إعــــلانات

هذه هي الشروط الجديدة والتعديلات التي تضمنها قانون المعاشات العسكرية

هذه هي الشروط الجديدة والتعديلات التي تضمنها قانون المعاشات العسكرية

كشفت مديرية المصلحة الإجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، عن التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للمعاشات العسكرية.

وأضافت المديرية “لوأج”، أن القانون المعدل للمعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي تضمن تعديلات قانونية ملائمة.

وتهدف التعديلات إلى تسوية نهائية للمطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المسرحين من الصفوف ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي بتدابير قانونية اجتماعية ومالية جديدة.

وأضافت أن التعديلات المدرجة على هذا القانون تتضمن تدابير قانونية واجتماعية ومالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري.

وكذا المحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي الوزارة والإستجابة لانشغالات وعرائض ذوي الحقوق، للتكفل الأحسن بانشغالات العسكريين السابقين.

وأوضحت المديرية، أن التدابير تندرج إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين.

والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية.

بالإضافة إلى مطابقة بعض أحكام قانون المعاشات العسكرية مع النظام العام للتقاعد والنظام العام للضمان الاجتماعي والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.

تعديل شروط منح الحق في منحة التقاعد وإجراءات منحة العجز

كشفت المديرية، أنه فيما يخص المعاشات العسكرية للتقاعد، أدرجت تعديلات تتعلق بشروط منح المعاش العسكري للتقاعد والانتفاع به.

بالإضافة إلى المحافظة على شرط المدة الدنيا للحصول على هذا الحق والمقدر بـ 15 سنة خدمة عسكرية و/أو مدنية فعلية، والمكرسة أيضا بموجب النظام العام للتقاعد، وكذا بموجب أحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.

وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية من خلال توحيد مدة الخدمة الفعلية لضباط الصف العاملين مع الضباط (25 سنة).

وكذا تمديد مدة خدمة ضباط الصف المتعاقدين إلى 19 سنة وتمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 60 سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين.

أما بالنسبة لرجال الجند، فإن النص الجديد يحتفظ بنفس المدة المكرسة بموجب القانون الساري المفعول والمحددة بـ 15 سنة.

وفي نفس السياق، تم إدراج تعديلات جديدة تسمح بالتكفل بانشغالات وشكاوى العسكريين السابقين الذين ليس لهم الحق في المعاش العسكري للتقاعد من خلال تمديد الاستفادة من راتب الصرف من الخدمة إلى العسكريين الذين أنهوا خدمتهم بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب نهاية العقد، فضلا عن الذين شطبوا من الصفوف بإجراء تأديبي وأولئك المسرحين لسبب طبي.

وتهدف نفس التعديلات، إلى التكفل بعرائض العسكريين والمدنيين الشبيهين المسرحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة التقاعد ومنحة الصرف من الخدمة بهدف تمكين العسكريين المتعاقدين والمدنيين الشبيهين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، مهما كان السبب، الإستفادة من منحة الصرف من الخدمة بشرط استيفاء مدة عمل دنيا تتعلق بالمدة الفعلية للعقد الأول للتجنيد بالنسبة للعسكريين المتعاقدين و08 سنوات بالنسبة للضباط والمستخدمين المدنيين الشبيهين.

وبخصوص المعاشات العسكرية للعجز، تم إدخال تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز.

لاسيما إستحداث منحة تكميلية موجهة إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين معطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المعاش العسكري للتقاعد.

وذلك من أجل الاستجابة إلى انشغالاتهم وشكاويهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية مع ضمان إستفادتهم من خدمات العلاج المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تمديد الأجل المطلوب لإجراء الخبرة الطبية، والذي يمكن خلاله أخذ بعين الإعتبار قرينة المنسوبية للخدمة بعد الشطب من الصفوف إلى (90) يوما بدلا من (30) يوما.

تعديل شروط الاستفادة من خدمات الضمان الإجتماعي للمعطوبين

أوضحت مديرية المصلحة الإجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، أنه تم تعديل أحكام المادة 124 من قانون المعاشات العسكرية.

والتي تحصر الاستفادة من خدمات العلاج والضمان الاجتماعي للمعطوبين الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 60 بالمائة.

وذلك بغرض توسيع الاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الحائزين فقط على المنحة العسكرية للعجز مع شرط عدم ممارستهم لنشاط مهني آخر رفقة أزواجهم.

ويسمح هذا البند لفئة المعطوبين من الاستفادة من الخدمات الطبية، الصيدلانية والأجهزة التي تتطلبها العاهات التي تمنح الحق في العجز أو حوادث العمل الناجمة عن الجرح أو الأمراض الحاصلة بسبب الخدمة أو بمناسبتها.

كما نصت الصيغة الجديدة للقانون على إستحداث منحة تكميلية يحدد مبلغها مرسوم رئاسي لصالح المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحوزون فقط على منحة العجز ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة العسكرية للتقاعد.

وتعد هذه المنحة منحة توجه إلى ذوي الحقوق على غرار المنحة العسكرية للعجز.

ويسمح هذا الاجراء الجديد بالتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، بإجراء تأديبي أو بسبب نهاية العقد، وأولئك الذين أصيبوا بعاهات أو أمراض منسوبة للخدمة خلال فترة حالة الطوارئ.

ومن بين المسائل الجوهرية المتكفل بها تلك المتعلقة بإعادة تعريف ذوي الحقوق استجابة للعرائض المقدمة من قبل يتامى المستخدمين المتوفين، وذلك بمطابقة شروط السن لليتامى المتكفل بهم.

وأوضح المصدر، أنه تم توسيع منحة القصر إلى الأولاد الشرعيين الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن 18 سنة والى غاية بلوغهم سن 21 سنة كاملة إذا كانوا يتابعون طور تعليمي.

كما تم توسيعه إلى غاية سن 25 سنة كاملة للذين أبرموا عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وتسمح الصياغة الجديدة للمادة 3 للقصر البنات العازبات أو المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما كان سنهن، الاستفادة من منحة اليتيم.

كما تم تعديل المادة 30 المحددة لكيفيات تقاسم منحة الأيلولة لوضع نظام لتقاسم هذه المنحة بأقساط متساوية بين اليتامى القصر وفقا للشروط المحددة بموجب المادة 03 من قانون المعاشات العسكرية.

وذكر نفس المصدر أن الصياغة القديمة لهذا المادة تسمح للبكر من الاستفادة من منحة الأيلولة بصفته وليا، فيما يستفيد بقية اليتامى من نسبة 10 بالمائة.

وجاء هذا التعديل لتمكين التكفل، خاصة بعرائض البنات العازبات، بالنظر إلى استحواذ البنت الأكبر على مجمل منحة الأيلولة.

رابط دائم : https://nhar.tv/OA6rb