هذه غرامة عدم استعمال الإنارة أو الإشارة
بقلم
م .فيصل
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك حول عقوبة عدم استعمال الإنارة أو الإشارة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن سير مركبة من دون إنارة أو إشارة عندما تتطلب الظروف استعمالهما. يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة.
ويعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د 7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج.
رابط دائم :
https://nhar.tv/Glot3