إعــــلانات

هذه تفاصيل العفو الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية

بقلم م .فيصل
هذه تفاصيل العفو الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور تفاصيل إجـراءات العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال والشباب.

ووفقا للعدد 45 من ذات الجريدة صدر مرسوما رئاسيا رقــم 23-268 مــؤرخ فـي 16 ذي الحـجة عــام 1444 الـمـوافـق 4 يـولـيـو سـنـة 2023، يتـضـمـن إجـراءات عفو بمناسبة الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في مضمون المرسوم يـسـتـفـيد عـفــوا كلـيـا للـعـقـوبة، الأشخاص غير المـحبوسين المـحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أوباقي عقوبتهم 24 شهرا أويقل عنها.

كما يــســتــفـيـد عفــوا كلـيا للـعـقوبة، الأشخـاص المـحبوسون المـحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أويقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و8 أدناه.

وأضاف المرسوم انه يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 18 شـهـرا، الأشخـاص المـحبوسون الـمحكوم علـيـهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة، أويقل عنها.

وتـرفـع مدة التـخـفيض الـكـلي والـجزئـي للـعـقـوبة المذكورة في المادتين 3 و4 أعلاه، إلى 24 شهرا لفائدة الأشخاص المـحبوسين المـحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أويزيد عنها. وكذا الأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.

وتضمن ذات المرسوم  الاشخاص المستثنون من الاستفادة من أحكام العفو وهم

الأشخاص المـحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيــة.

استثنى هذا العفو  الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال.

إضافة إلى هؤلاء، استثنى العفو الأشخاص المدانين في قضايا تخص الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها.

كما استثنى من هم مدانون بجرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية 1/3 العقوبة الصادرة ضد المـحكوم عليهم نــهــائــيــا في مــادة الجنــايــات، بــاستــثــنـاء المـحبــوسين الـذيـن يتجاوز سنهم 65 سنة والنساء والأحداث.

ولا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية 1/2 العقوبة الصادرة ضد المـحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. باستثناء المـحبوسين المبتدئين والمـحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين 65 سنة والنساء والأحداث.

في حالة تعدد العقوبات تطبق إجراءات العـفــو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ.

تـطـبـق أحـكــام هــذا الـمـرســوم عــلى الأشـخـاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لــتــطــبـيـق الـعـقـوبـة ومـن الـوضع تحت المراقـبـة الإلـكـتـرونـيـة وعلى المـحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.

وأشار ذات المرسوم أنه لا يـسـتـفـيــد مـن أحكـام هذا المرسوم الأشخاص المـحبـوسون بسبب إخلالهم بــالالــتزامات المتــرتــبــة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبــة وتــنــفيذ عــقــوبـة الـعـمـل لـلـنـفـع الـعـام والـوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

عفوا كليًا للعقوبة لفائدة :

الأشخاص المـحبوسين المـحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أويقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.

تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 24 شهرا لفائدة :

الأشخاص المـحبوسين المـحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين ويساوي 30 سنة، أويقل عنها.

يسـتـفـيد من إجـــراءات الــعفو، الأشخـــاص المـــحـبـوسـون الـمـــحكـوم علـيـهـم نـهــائـيـا الــذيـن تــابـعـوا، بهـذه الصفة، تكوينـًا مهنيا أوحرفيـًا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحــد أنــمــاط الــتــكــويــن المهــني المخـتـلـفـة، بـعـنـوان السنـة الدراسية 2022–2023 ،على النحو الآتي :

ويستفيد من العفو الكلي الأشخاص المـحبوسين المـحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 20 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.

وأيضا تخفـيضا جزئيا للعقوبـة لمدة 20 شهرا لفائدة الأشخاص المـحبوسين المـحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من 20 شهرا ويساوي 30 سنة، أويقل عنها.

كما لا تـطـبـق أحكـام هـذا الـمـرسـوم عــلى الأشخـاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكريـة.

رابط دائم : https://nhar.tv/feRGi
إعــــلانات
إعــــلانات