منع محلات بيع المواد الغذائية والمساحات الكبرى من بيع الخبز
منعت وزارة التجارة بالتعاون مع المركز الوطني للسجل التجاري محلات بيع المواد الغذائية والمساحات الكبرى من بيع الخبز إلا بشروط، أولها أن يبعد المحل عن المخبزة بـ1 كلم على الأقل، وفي حال ثبوت مخالفة المحلات لهذه التعليمة، فستخضع لعقوبات صارمة تصل إلى حد تشميع المحل وغلقه إداريا، لمدة تتراوح ما بين ثلاث وستة أشهر إلى حين تسوية الوضعية.وفي هذا الإطار، كشفت مصادر من مبنى وزارة التجارة لـ”النهار”، أن التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، جاءت لوضع حد لعمليات البيع غير المقنن للخبز، خاصة أن أغلب المحلات لا تعتمد على شروط النظافة لحماية المستهلك،مشيرة إلى أن كل محل خاص ببيع المواد الغذائية ممنوع من بيع مادة الخبز، إلا إذا كان صاحبه حائزا على رخصة صادرة عن مديرية التجارة، لكن هذه الرخصة لا تمنح لكل المحلات، ما عدا تلك التي تبعد عن المخبزة بكليومتر واحد على الأقل، على أن تودع الرخصة على مستوى مصلحة السجل التجاري ليتم تصحيحه، حتى يتمكن المعني بالأمر من مزاولة نشاطه التجاري فيما يتعلق ببيع الخبز.وعلى صعيد مواز، أجرت ”النهار” أمس اتصالا هاتفيا برئيس المكتب التنفيذي للإتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية الجزائر، سيد علي بوكروش، الذي أكد أن مصالحه أُخطرت بهذه التعليمة، قائلا أن كل محل لبيع المواد الغذائية يمنع عليه منعا باتا بيع الخبز، إلا إذا توفّرت فيه الشروط المذكورة، موضحا أنه وفي حال توصل اللجان المتخصصة في مراقبة المحلات، إلى وجود تجاوزات وبيع هذه المادة على مستوى المحلات التي لا تبعد عن المخابز بأكثر من كيلومتر واحد، فإن أصحابها سيخضعون لعقوبات صارمة، تصل إلى حد غلق المحل لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك بموجب المذكرة رقم 80/40 ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي عكفت عليه وزارة التجارة جاء لحماية المواطنين.من جهته، صرح رئيس اتحاد الخبازين يوسف قلفاط أن مصالحه ترحب بفكرة منع محلات بيع المواد الغذائية من بيع الخبز لسبب واحد، وهو أن الخبز لا يخضع لشروط الحفظ والنظافة التي ينص عليها القانون على مستوى تلك المحلات، قائلا إن هذه التعليمة ستضع حدا للتلاعب بهذه المادة وبصحة المستهلك.