من مهام الولاية.. تعويض وحماية الموظفين

تضمن مشروع تمهيدي لقانون الولاية، ضوابط لإيجاد حلول لمشكل الانسدادات والغيابات غير المبررة التي يقابلها فقدان المنصب. حرصا على ضمان السير الحسن لشؤون البلديات، كمرفق عام يضمن مصالح المواطنين.
وحرص المشروع التمهيدي، على تحديد المسؤوليات التي يجب على الولاية التحلي بها، والحقوق التي تتمتع بها. حيث أكد في مادته 138، أن الأخيرة تغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي الولائي. ونواب الرئيس ورؤساء اللجان وأعضاء المجلس وأعضاء مندوبيات التسيير المؤقت للولاية. والناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة أداء مهامهم.
كما أفادت المادة ذاتها، أنه في حالة تعرض منتخب أو موظف بالولاية إلى ضرر مادي ناجم مباشرة عن ممارسة وظائفه أو بمناسبتها، تلزم الولاية بتعويضه. وهذا على أساس تقدير عادل ومنصف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي مصادق عليها طبقا لأحكام هذا القانون. و”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجمع هذا التعويض مع تعويض آخر لنفس الحدث الضار”.
ويتعين على الولاية الانخراط في نظام التعويضات طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول -حسب المشروع ذاته-. وفي غياب ذلك “يجب تقييد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الولاية”.
وألزم القانون في المادة 139، الولاية بحماية المنتخبين والموظفين المذكورين في المادة 138. و”الدفاع عنهم ضد التهديدات أو الإهانات أو القذف أو التهجمات”. “أيا كانت طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها”. تابعا “للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي هذه الأضرار”.
وشدد مشروع التهميدي، على أن الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو إدارة الولاية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي. “أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها” –حسب ما جاء في المادة 140. تاركا لها امكانية “القيام برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأ شخصي من جانبهم”.
هذه مسؤولية الوالي كممثل للدولة
كما يعتبر الوالي ممثلا للدولة على مستوى الولاية، وهو مفوض الحكومة والممثل المباشر لكل وزير من الوزراء. حيث يعد تقريرا تقييميا للأعمال التي تم تأديتها من قبل كل قطاع ويحوله في نهاية السنة إلى الوزير المعني. وينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف النشاطات في الولاية. باستثناء العمل التربوي، وعاء الضرائب وتحصيلها، الرقابة المالية، إدارة الجمارك، مفتشية العمل، مفتشية الوظيفة العمومية. وكذا المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية.
وعلى الوالي السهر أثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم –حسب المادة 118-. وهذا حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. كما يعمل على ترقية مشاركة المرأة ووصولها إلى مناصب المسؤولية على المستوى المحلي. وفق المعايير ذات الصلة بالكفاءة، الشهادة (الاجازة) والتجربة المهنية. كما يضمن كذلك، ترقية الشباب ووصولهم إلى تقلد مناصب المسؤولية على المستوى المحلي، وفق المعايير المحددة في الفقرة الثانية أعلاه، من هذه المادة.
ويضمن الوالي انسجام عمل الحكومة على مستوى الولاية حسب ما جاء في المادة 120-. ولهذا الغرض يضمن وضع قرارات الحكومة حيز التنفيذ، إنجاز مختلف برامج التنمية على مستوى الولاية. وكذا تنشيط وتنسيق أعمال المصالح غير الممركزة للدولة المتواجدة بإقليم الولاية.
وفي هذا الصدد يرأس المجلس التنفيذي للولاية المؤسس لهذا الغرض. ويمارس السلطة المباشرة على كل أعضائه، والسير الحسن لمصالح إدارات الدولة والهيئات التي تضمن مهام الخدمة العمومية. واستمرارية أعمال الدولة باتخاذ التدابير الضرورية بما فيها تسخير الأشخاص والأملاك. ودور المسؤول عن العلاقات العمومية للحكومة على مستوى الولاية، وتمكين المواطن من الاستفادة من خدمات المرفق العام.
أما المادة 121، فأعطت للوالي الحق في اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل وتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية. وترقية كل عمل يهدف إلى عصرنة الإدارة المحلية. وهذا في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة.
ضرورة الحفاظ على الأمن والسلامة والسكينة العمومية
كما أن الوالي مسؤول –في المادة 123- على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية. ويمكنه أن يتخذ لهذا الغرض التدابير الضرورية الخاصة بذلك.
ووضع القانون تحت تصرف الوالي مصالح الأمن والدرك الوطنيين المتواجدين بإقليمه –حسب المادة 124-. “قصد تطبيق القرارات المتخذة في إطار مهامه للتحكم في النظام و الأمن العمومين بإقليم الولاية”. وفي هذا الإطار يرأس الوالي اللجنة الأمنية المؤسسة لهذا الغرض على مستواها، بغرض اتخاذ القرارات اللازمة. ويتولى تنسيق نشاطات المصالح الأمنية في مجال (لضمان) الأمن والنظام العام. وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العمومي على مستواها. ويمكن للوالي، عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقليمها، عن طريق التسخير.
ويعتبر الوالي في المادة 127، الآمر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح التنمية. ويمكنه تفويض هذه الصفة لمسؤولي المصالح غير الممركزة للدولة الخاضعة لسلطته. ويجب على الوالي الإقامة بالمقر الرئيسي.