مسير شركة استيراد وتصدير متهم بتحويل بضائع بقيمة 30 مليار سنتيم عن مقصدها الامتيازي
فتحت صبيحة اليوم الأحد محكمة الجنح بالدار البيضاء الملف الجزائي الذي تورط فيه ثلاث أشخاص بينهم مسير فعلي لشركة تصدير واستيراد.
المتهم موجود رهن الحبس بسجن عين وسارة وذلك لتورطه رفقة المتهمين اثنين في تأسيس شركة وهمية لتصنيع اجهزة الإعلام الآلي. بتكلفة قاربت 30 مليار سنتيم في صفقات عديدة،
غير أن التحقيقات اللاحقة اثبتت تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي لوجهة مجهولة.
هذا وقد تم استدعاء المتهم الموقوف “ب.محمد” للمحاكمة عن بعد من السجن المتواجد به بعين وسارة للمحاكمة.
وتم تم مواجهته بخمس ملفات جزائية أمام محكمة الدار البيضاء توبع فيها بجنحة المشاركة في مخالفة قانون الجمارك.
بالإضافة إلى تهمة تحويل بضاعة من مقصدها الامتيازي، وهي الملفات التي جاءت في نفس سياق الملفات التي سبق للمتهم أن مثل لمواجهتها وخضع للمحاكمة فيها سابقا.
أين تتعلق تتعلق بإنشاء شركات وهمية تحت غطاء الاستيراد سبق لنفس المحكمة ان فصلت فيها تم فيها تهريب 240 مليار سنتيم.
هذا وكشف حول الملفات الجديدة الخمسة والتي تم ضمها مع بعض و الذي يواجه فيها نفس المتهم مع المتهمان الغائبان تهما ثقيلة.
واجاء فيها أن المتهم ثبت نشاطه مع شبكات اخرى مختصة في تهريب الاموال تحت غطاء الاستيراد، ما كلف الخزينة العمومية مئات المليارات من السنتيمات.
وتعود ملابسات القضية لسنة 2018 حيث حررت إدارة الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين مصلحة الشحن تقريرا في إطار المراقبة اللاحقة.
وكشف التقرير تحويل الشركة المسماة “micro new emport -export “لاموال في صفقات لعمليات استيراد لقطع غيار واجزاء واكسيسوارات لاجهزة الإعلام الآلي على أساس تصنيع أجهزة الإعلام الآلي بالجزائر.
وعليه تم تحويل ما يقارب 30 مليار سنتيم في إطار الصفقات عبر المطار الدولي هواري بومدين.
هذا الإجراء خول لهم الاستفادة من تخفيضات في الرسم على القيمة المضافة التي قررته الدولة من اجل تشجيع الاستثمار.
ليتبين لاحقا أن العتاد المستورد حول عن مقصده الامتيازي وهو ما يعد مخالفة لقانون الجمارك.
المتهم وخلال محاكمته عن بعد فند أن يكون المسير الفعلي للشركة محل المخالفة
.كما نوه انه سبق له أن خضع للمحاكمة فيها، مطالبا بإفادته بالبراءة.
في حين تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية مع إلزام المتهم بدفع تعويضات بقيمة البضاعة المستوردة وتعويضا عن الضرر.
ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة البضاعة.