مدير بنك BNA الرويبة وإطاران بمديـرية الشؤون القانونية متهمون بتبديد أموال محجوزة

تابعت، أمس، محكمة الحراش المدير الجهوي - الرويبة– للبنك الوطني الجزائري يدعى «ي.خ»، ومسؤول مديرية الشؤون القانونية يدعى «د.ح»، وإطار سام بنفس المديرية يدعى «م.ح»، بتهمة تبديد أموال محجوزة تخص الشركة الوطنية «فيلاب» المتخصصة في النجارة، بعد صدور أمرين قضائيين من رئيس محكمة الحراش القاضي بحجز أموال الشركة الوطنية، تم اختفاؤها من حساب وكالة البنك ببرج الكيفان قبل تنفيذ المحضر للأمر القضائي .تحريك قضية الحال، حسبما دار في جلسة المحاكمة جاء عقب تقرير حرره محضر قضائي، جاء فيه أن أرصدة حسابات الشركة الوطنية «فيلاب» للنجارة المقرر حجزها بأمرين من محكمة الحراش بعد شكوى رفعها عمال بالشركة لدى القسم الاجتماعي، تم السماح للشركة بسحب الأموال من وكالة برج الكيفان للبنك الوطني الجزائري، متجاوزة قرار المحكمة بالحجز قبل مصادرتها، الأمر الذي تفجّرت فيه القضية لدى قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي فتح الملف للتحري فيه للوصول إلى المسؤول الذي قدّم للشركة رخصة سحب الأموال متخطية قرار المحكمة بحجزها، وبعد التحقيق تم متابعة المتهمين الثلاثة بتهمة تبديد أموال محجوزة.المدير الجهوي خلال المحاكمة، أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه ليس مسؤولا عن أي تجاوز وأن مهمته تتمثل في الإشراف على المراقبة الإدارية لتنمية الوكالات وليس له سلطة أو اطلاع على الأموال، وأن المسؤولية الوحيدة في قضية الحال تقع على مدير الوكالة، مشيرا إلى أنه لم يعلم بأمر الحجز الصادر في حق أرصدة حسابات الشركة المصفية، وأنه خلال تلك الفترة من سنة 2007، كان في عطلة سنوية لمدة 15 يوما، وأنه يشرف من منصبه على 10 وكالات تقع في منطقة اختصاصه. وقد أكد مسؤولا مديرية الشؤون القانونية والمنازعات الخاصة بالبنك، أن المديرة تشرف على تقديم الإرشادات والاستشارات القانونية للبنوك وإخطارهم بالأوامر القضائية فقط للمديرين الجهويين، وأشار أن المديرية قامت ببعث إرساليات فيما يخص أوامر المحكمة بحجز أموال الشركة، وأن مسؤوليتهما تنتهي عند هذا الحد، وأشار أن المدير الجهوي هو الذي له الصلاحية في تقديم التعليمات لرفع الحجز عن حساب الشركة، مما يخوّل لها سحب الأموال، وهو الأمر الذي فنّده المدير الجهوي على لسان دفاعه، مؤكدا أن موكله لم يقدّم أي تعليمات في هذا الخصوص بحكم أنه في تلك الفترة كان في عطلة، وأن ذلك من مسؤولية مدير الوكالة، واستغرب استدعاء الممثل القانوني للبنك دون الاستناد إلى وكالة رسمية من البنك له واعتبار شهادته دليل إدانة، وأمام المعطيات المقدّمة، طالب ممثل الحق العام تطبيق القانون.