مدراء في بنك الفلاحة مهددان بـ10 سنوات حبسا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دج غرامة مالية نافذة لـ”س.ع”. مدير بنك التنمية الفلاحية وكالة عميروش. مع التماس تسليط نفس العقوبة للمتهمة (ل.ك) مديرة بنك التنمية الفلاحية وكالة الصنوبر البحري. والتماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة لثلاث متهمين آخرين وهم إطارات بالبنك.
كما جاءت هذه الالتماسات بعد متابعته المتهمين بقضية الحال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية،قدرت قيمتها بأكثر من 400 مليار سنتيم. عن طريق منح كفالات جمركية مزورة وقروض على بياض بطريقة مخالفة للقانون لصاحب شركة استيراد المواد الغذائية والبقوليات. GMC المدعو(ب.س) مقابل منحهم هذا الأخير مزية غير مستحقة تتمثل في تذاكر سياحية لتركيا و تيلاندا .
في حين، انطلقت القضية بناءا على شكوى رفعها ضدهم بنك التنمية الفلاحية والريفية بعدما اكتشف وجود كفالات جمركية مزورة. وغير مسجلة على جهاز المعطيات وبتواريخ لاحقة إلى جانب وجود فواتير ممضية على بياض.
كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وقبول مزية غير مستحقة والامتناع عن أداء العمل والحصول على منافع غير مستحقة والتزوير واستعمال المزور. واستعمال أموال منافية لمصالح البنك.
المدير السابق لوكالة “عميروش” التابعة لبنك الفلاحة ينكر التهم المنسوبة إليه
وبعد استجواب المدير السابق لبنك التنمية والفلاحة الريفية وكالة عميروش المدعو “س.ع” أنكر التهمة المنسوبة إليه. وصرح انه كان موظف بسيط في البنك و بعدها تولى منصب مدير بالنيابة بتاريخ 2 جانفي 2017. وأنه لم يكن لديه أي علم بالقضية كونه كان خارج البلاد، إلا عندما اتصلت به مصالح الشرطة القضائية.
كما نفى انه أمضى على 350 كفالة بنكية مزورة وإمضاء فواتير على بياض تجاوزت قيمتهم 400 مليار سنتيم. حيث أجاب المتهم “س.ع” انه لم يقم بالتزوير والإمضاء ليس راجع له.
وبعد مواجهته من قبل قاضي الجلسة بخصوص تصريحاته لدى قاضي التحقيق لما صرح أنه لديه علاقة شخصية مع المتهم “ب.س”. بعدما كانت تربطه علاقة عمل بينهما، وسبق وان التقى معه في فندق “سوفيتال” بالعاصمة. قائلا له أنه يعاني من مشكل في السيولة و طالبا منه الإمضاء كفالات على بياض. كما طلب منه بالإمضاء على 18 فاتورة على بياض قبل 10 ايام من مغادرة منصبه. اين اجاب المتهم (س.ع) مدير البنك السابق انه حقيقة جاء المتهم (ب.س) لمكتبه وطلب منه ذلك. ولكنه رفض الإمضاء، نافيا وجود اي علاقة شخصية معه. وأضاف انه لم يكن على علم أن المتهم لديه نزاع مع مديرية الضرائب كونه سبق وان رهن سيارة. وتم منعه من أخذ الكفلات البنكية وممنوع من إصدار الشيكات أيضا .
في حين، صرحت المتهمة الثانية وهي (ل.ك) المديرة السابقة لبنك التنمية والفلاحة الريفية وكالة الصنوبر البحري التهم المنسوبة لها. وصرحت ان المتهم (ب.س) كان يعد من اهم الزبائن بالبنك وأنها تعاملت معه بصفة قانونية. ولم يكن هناك اي اشكال سواء مع البنك او الضرائب او الجمارك. كما أضافت ان الحساب المخصص للمتهم كان يسري بصفة عادية سواء بوكالة عميروش او الصنوبر البحري والقرض كان ساري المفعول. قائلا بذلك أنه في اطار مهامها كمديرة و مسيرة لوكالة الصنوبر البحري امضت على الفواتير.
العمليات كانت تتم بدون تمويلات مالية من طرف المتهم
وبعد مواجهتها من قبل القاضي بخصوص جملة من العمليات التي كانت تتم بدون تمويلات مالية من طرف المتهم. وسبق ايضا للمتهم (ب.س) وان قدم صكوك بدون رصيد لتسديد الحقوق الجمركية لتي تجاوزت 40 مليار سنتيم. التي ذهبت في مهب الريح لتوطين عشر فواتير استيراد بالعملة الوطنية قبل تسليم الوثائق في مدة تتعدى 48 ساعة. ولكنه لم يفعل، أجابت المتهمة انها تعاملت معه كزبون بحكم الثقة المالية.
وبخصوص العائدات والارباح المالية التي تدخل لبنك والشركة عندها قروض تتجدد كل سنة٫كما أضافت المتهمة انها سعت. وقدمت ضمانات لاسترجاع المبلغ.
وبعد استجواب باقي المتهمين إطارات بالبنك كل من (س.ع)و (ك.ط) و (ب.ب) نفو التهم المنسوبة لهم. فيما تأسس كل من مدراء وكالة بنك التنمية والفلاحية الريفية بعميروش والبرج البحري والخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال. طالبين من المتهمين بدفع تعويض بقيمة المبلغ المختلس.
فيما إلتمس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر، مع إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة لصاحب شركة استيراد المواد الغذائية. والبقوليات المدعو (ب.س) رفقة زوجته (ب.إ) اللذان تغيبا عن جلسة المحاكمة. مع إلتماس امر بالقبض عليهما والتماس إقصاء الشركة من ممارسة المهام لمدة 5 سنوات. مع إلتماس اقصاء بقية المتهمين من وظائفهم لمدة 5 سنوات،هذا و قدد القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم الى جلسة لاحقة .