عدالة.. ملتقى حولى العرف وأثره في تطوير التشريع
نظم مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بقاعة محاضرات بإقامة القضاة الابيار بالعاصمة ملتقى. حول موضوع العرف واثره في تطوير التشريع.
كما حضر هذا الملتقى قضاة من المحكمة العليا و من المجالس القضائية و المحاكم و اطارات من زارة العدل. بالاضافة إلى محامين ومستشارين متقاعدين وأساتذة جامعيين وطلبة قضاة.
ويهدف هذا الملتقى إلى تبيان مفهوم العرف بإعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية، وكيفية تشكله في المجتمع. وأساس الالتزام به من طرف أفراد المجتمع ،هذا و قد صرح السيد فارح رشيد مدير مركز البحوث القانونية والقضائية. خلال هذا الملتقى أنه يصادف الذكرى 190 من البيعة الاولى للأمير عبد القادر من تاريخ 27 نوفمبر 1832.
كما اضاف ايضا ان العرف بإعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية. ويشكل كيفية تشكلها في المجتمع وأساس الالتزام به من طرف افراد المجتمع. وذلك من خلال المعالجات والتسؤلات التي تطرح حول كيفية تطبيقه من طرف القاضي المدني والقاضي التجاري. وقاضي شؤون الاسرة بين اعتباره مصدرا رسميا احتياطيا. ومصدرا تفسيريا أو مكملا لعدة نصوص قانونية تجد أصلها المادي في الاعراف. حتى إذا دعت الحاجة إلى تفسيرها أو تكملتها.
في حين، أشار فارح رشيد أن القاضي يجد نفسه ملزما باللجوء إلى العرف لتفسير أو تكملة النص القانوني الغامض. قائلا بذلك “فاذا ما تقرر تطبيق العرف في الحالات التي يسمح فيه المشرع بذلك تثور عندها اشكالية اثباته”. طالما تم اعتباره بمثابة القانون فلا يكلف الخصوم بإثباته بل وقع على القضاء التثبت بوجوده، ومن ثم حسن تطبيقه”.
القاضي يخضع لرقابة المحكمة العليا
كما أكد فارح رشيد بخصوص هذه المهمة فإن القاضي يخضع لرقابة المحكمة العليا بخلاف العادات الاتفاقية. التي يعاملها المشرع معاملة واقعة ويتعبر تطبيقها مسالة موضوع لا رقابة للمحكمة العليا عليها. وطرح فارح رشيد التساؤل بشان تدوين وتوثيق هذ الاعراف بوصفها ميراثا مشتركا للمجتمع. موضحا بذلك ان عملية التدوين أصبحت اكثر من الضرورة وأن المبادرة بها وتجسيدها باسلوب علمي للباحثين المتعددين الاختصاص. وأشار فارح رشيد أن هذا الملتقى يتناول ثلاث محاور. المحور الاول يهدف الى تبيان الاطار و المفاهيم القانونية للعرف. والمحور الثاني يهدف الى تطبيقات العرف في المجموعات القانونية. اما المحور الثالث يرمي الى معالجة مسألة رقابة المحكمة على تطبيق الجهات القضائية للعرف.