سلال: إكتساب صفة الوظيفة العليا للدولة يتوقف على التأهيل فيها بمرسوم رئاسي
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إكتساب صفة الشاغل للوظيفة العليا في الدولة يتوقف على التأهيل (التثبيت) في هذه الوظيفة بمرسوم رئاسي. وأوضح الوزير الأول -الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري– في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الاطارات العليا الذين لم تصدر مراسم تعيينهم في وظائفهم أن التعيين بصفة قانونية في الوظيفة العليا الذي تم بمرسوم رئاسي “هو الذي يخول فقط للموظف المعني صفة صاحب هذه الوظيفة ويجعله يستفيد بالتالي من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة”. وتتعلق هذه الحقوق أساسا بمجالات الراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة والعطلة الخاصة عند إنتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة. تجدر الإشارة إلى أن التعيين في الوظائف العليا للدولة يتم بمرسوم رئاسي طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 240-90 المؤرخ في 21 اكتوبر 1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة . وأفاد ذات المسؤول في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أن المرسوم التنفيذي رقم 90 -226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم “يعتبر الإطار القانوني الذي يحكم شاغلي الوظائف العليا في الدولة وينظم كافة المسائل المتعلقة بمسارهم المهني منذ تعيينهم إلى غاية إنهاء مهامهم”. كما يحدد المرسوم التنفيذي نفسه حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم للسلطة المعنية بصفة استثنائية وفي حالة شغور وظيفة عليا امكانية تعيين و بقرار قائم بالأعمال بصفة مؤقتة في إنتظارتعيين موظف دائم. وأكد الوزير الأول أن هذا الإجراء من شأنه ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية مع النص صراحة في الفقرة الثالثة منه على أن صفة القائم بالأعمال المؤقت لا تخول صفة صاحب الوظيفة العليا. ويجد هذا الحكم تبريره الكامل –حسب الرد– في طبيعة الوظائف العليا في الدولة ومقتضياتها والخصوصيات التي تميزها سواء من حيث المهام والمسؤوليات المنوطة بها أو من حيث الشروط والاجراءات والكيفيات الإستثنائية الخاصة بالتعيين فيها وكذا استيفاء الشروط العامة للاتحاق بوظيفة عمومية وتلك الخاصة بالتكوين والتأهيل والأقدمية بالاضافة الى شرط التحقيقات الأمنية. ونتيحة لذلك وعملا بأحكام المادة 23 من المرسوم المذكور أعلاه فإن القائم بالأعمال الذي لم يكتسب صفة الوظيفة العليا في الدولة بسبب عدم تعيينه بمرسوم رئاسي يستفيد فقط –كما جاء به الوزير الأول– من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا التي شغلها. كما لا يمكن لهذا الاطار في ظل هذه المادة الإستفادة من الحقوق الأخرى الخاصة بصاحب الوظيفة العليا الذي تم تعيينه وتثبيته في وظيفته بمرسوم رئاسي. وأوضح الوزير الأول على لسان وزير العلاقات مع البرلمان أن تثبيت القائم بالأعمال في الوظيفة المشغولة وتعيينه بها بمرسوم رئاسي يخول له صفة صاحب الوظيفة ويمكنه بالتالي الإستفادة من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الوظيفة وكذا الحق في اعتماد فترة شغله لهذه الوظيفة بعنوان نظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة.