سئل الشيخ العثيمين فأجاب
س - هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟
ج – أما بالنسبة لتقديم سعي الحج على طواف الإفاضة فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وجعل الناس يسألونه وقيل له سعيت قبل أن أطوف فقال: “لا حرج”، فمن كان متمتعا فقدم السعي في الحج على الطواف، أو مفردا، أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فقدم السعي علي الطواف فهذا لا بأس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: “لا حرج”.
س – ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ وهل هناك مدة معينة بين العمرتين؟
ج – تكرار العمرة في شهر رمضان من البدع، لأن تكرارها في شهر واحد خلاف ما كان عليه السلف حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر في الفتاوى أنه يكره تكرار العمرة والإكثار منها باتفاق السلف، ولاسيما من يكررها في رمضان، وهذا لو كان من الأمور المحبوبة لكان السلف أحرص منا على ذلك، ولكرروا العمرة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله عز وجل، وأشد الناس حبّا للخير بقي في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، ولم يأت بعمرة.
وهذه عائشة رضي الله عنها حين ألحّت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل لتأتي بعمرة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يأتي بعمرة، ولو كان هذا مشروعا لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا معلوم المشروعية عند الصحابة لفعله عبد الرحمن بن أبي بكر لأنه خرج إلى الحل.
والمدة المعنية لما بين العمرتين قال الإمام أحمد رحمه الله: “ينتظر حتى يحمّم رأسه” بمعنى يسود كالحممة، والحممة هي العيدان المحترقة.
س – رأيت بعض الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر فأيهما أفضل؛ تقبيل الحجر أو البعد عن مزاحمة الرجال؟
ج – إذا كان هذا السائل رأى هذا الأمر العجيب فأنا رأيت أمراً أعجب منه، رأيت من يقوم قبل أن يسلم من الفريضة ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر فيبطل صلاته الفريضة المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر، الذي ليس بواجب، وليس بمشروع أيضاً إلا إذا قرن بالطواف، وهذا من جهل الناس، الجهل المطبق الذي يأسف الإنسان له، فتقبيل الحجر واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف، لأني لا أعلم أن استلامه مستقلا عن الطواف من السنة، وأنا أقول في هذا المكان لا أعلم، وأرجو ممن عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغنا به جزاه الله خيرا.