إعــــلانات

توقيف الإستفادة من منحة البطالة في هذه الحالات

بقلم م .فيصل
توقيف الإستفادة من منحة البطالة في هذه الحالات

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 11 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ومبلغ منحة البطالة. وكذا الإلتزامات المستفدين منها. 

وأمضى الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان على مرسوم تنفيذي رقم 22-70 يحدد كيفيات ومبلغ منحة البطالة. وكذا الإلتزامات المستفدين منها.

ويهدف هــذا المرسوم إلى تحديد شـروط وكيـفــيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها، تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3٠ ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022.

وتضمن هذا المرسوم 6 حالات يترتب عنها توقيف الإستفادة من منحة البطالة وهي كالأتي:

تضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكّلفة بالتشغيل.

حالات وقف دفع منحة البطالة 

يوقف دفع منحة البطالة في الحالات الآتية:

تنصيب المستفيد أوزوجه في منصب شغل أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات،

بطلب من المستفيد

رفض المستفيد عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته.

رفضالمستفيد تكوينًا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.

استفادة المعني أو زوجه من دخل أيكان طبيعته.

وفاة المستفيد.

وفي حال تصريح كاذب أوتزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة فأنه يترتب وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

طالع أيضا:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 11 الصادر اليوم الخميس، شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا.

ووفق المرسوم التنفيذي رقم 22-70 الذي أمضى عليه الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، والذي يحدد كيفيات وقيمة منحة البطالة بالإضافة إلى الالتزامات. يشترط في المستفيد أو طالب منحة البطالة أن تكون جنسيته جزائرية ومقيما بالجزائر وسنه ما بين 19 و40 سنة.

ويتوجب على طالب منحة البطالة أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ولكي يستفيد طالب المنحة يجب أن لا يتوفر على أي دخل مهما كانت طبيعته، كما عليه أن يبرر وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية. ويتوجب عليه ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.

بالإضافة إلى عدم استفادته من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

وفي حال كان طالب المنحة متزوجا، فإنه يشترط أن لا يكون الزوج او الطرف الثاني يستفيد من أي دخل مهما كانت طبيعته.

ويستفيد كذلك من هذه المنحة، المـحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل. ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. وهذا بغض النظر عن بعض الأحكام ولا يخضع الأشـخاص المذكورون فـي الفقرة الأولى أعــلاه، لـشـرط أجــل 6 أشهر.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكّلف بالعمل والتشغيل. وكذا وزير العدل والوزير المكّلف بالمالية.

هذه الإلتزامات التي يخضع إليها المستفيد من منحة البطالة

كما حدد المرسوم الصادر اليوم الالتزامات التي يخضع إليها المستفيد من منحة البطالة وذلك للابقاء على استفادته منها. وتتمثل هذه الالتزامات بالتقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله. والاستــجــابــة إلى استــدعــاءات مصالــح الـوكـالـة الـوطـنـيـة للتشغيل.وعدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته أو رفض  تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.

كما يمكن لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد. لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني.

ويستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين. وفي حال تخلى عن التكوين فإنه يتم إلغاء المنحة.

هذه قيمة منحة البطالة ومدة الحصول عليها

تخصص حصة تحّدد 1.5 % من النفقات المخصصة بعنوان مـنـحـة الـبـطـالـة. لـتـغـطـيـة تـكـالـيـف الـتسيـيـر الـتي تـتـحملها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتبقى منها حصة 0.5 % مرهونة بنتيجة أداء الجهاز.

مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد بـ 13.000 دج. وتقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.

تــدفع منحـة البطالة شـهريــا لمـدة 6 أشهــر قابـلة للـتـجديد مـرة واحــدة فـقــط. وفـقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مـشـتـرك بــين الــوزيــر المـكلف بـالعمـل والـتشـغـيـل. والوزير المكّلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكّلف بالتكوين والتعليم المهنيين، والوزير المكّلف بالتعليم العالي.

كما تضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال.مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكّلفة بالتشغيل.

هذه حالات التي يتم وقف دفع منحة البطالة

وحدد ذات المرسوم الحالات التي يتم فيها وقف الحصول على منحة البطالة، وتتمثل في حصول المستفيد أوزوجه على منصب شغل. أوفي إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات. وذلك بطلب من المستفيد.

بالإضافة إلى رفض المستفيد لعرضي عمل مطابقين لمؤهلاته، أوورفض تكوينًا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله أو استفادته أو زوجه من اي دخل أو وفاة المستفيد.

وفي حال أي تصريح كاذب أو تزوير من قبل طالب منحة البطالة وهذا للإستفادة منها، فإنه يترتب علىذلك وقف دفع المنحة  واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق. وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

رابط دائم : https://nhar.tv/PFaO1