إعــــلانات

تعديل المادة 7 من قانون السمعي البصري جاء “لإزالة اللبس” الذي أحاط بها

بقلم وكالات
تعديل المادة 7 من قانون السمعي البصري جاء “لإزالة اللبس” الذي أحاط بها

أكد وزير الاتصال,عبد القادر مساهل اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن تعديل المادة السابعة الخاصة ب”القنوات الموضوعاتية” الواردة في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري جاء “لإزالة اللبس” الذي صاحب مناقشة المشروع. وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة بأن تعديل المادة المذكورة جاء”لإزالة اللبس الذي يحيط بالمادة دون أن يكون يمس بأحكام القانون  العضوي المتعلق بالاعلام”. وأضاف السيد مساهل بأن “بعض ردود الفعل التي صدرت حول نص هذه المادة وعلى الرغم من قلتها مردها قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام  الواردة في المشروع ولا تستهدف التضييق على المتعاملين الخواص”. وتنص المادة السابعة من القانون المعدل على أن “قناة موضوعاتية أوخدمة موضوعاتية هي برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع”. وفي سياق متصل تطرق الوزير الى بعض محاور المشروع -الذي ورد في 107 مادة– حيث أوضح أن خدمة الاتصال التابعة للقطاع العمومي –مثلما جاء في القانون– هي  “مؤسسات تملك فيها الدولة كافة الأسهم وتضطلع بمهام الخدمة العمومية”. وأشار أيضا الى أن  خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص بها هي “كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو الاذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون”. وفي هذا الاطار أوضح الوزير بأن رخصة إنشاء قناة “تسلم باسم الشخص المعني المستفيد لمدة 10 سنوات لاستغلال بث تلفزيوني و5  سنوات للبث الاذاعي”. كما “تلزم الأحكام الواردة في المشروع– يضيف السيد مساهل — جميع المساهمين التمتع بالجنسية الجزائرية و أن يكون رأس المال الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون”. وتابع الوزير خلال عرضه لجوانب هذا المشروع بأن أحكامه ” تفرض على المترشحين (للحصول على رخصة) إثبات مصادر تمويلهم وتلزمهم في مجال البرامج على احترام نسب برمجة تسمح بحماية وترقية المنتوج الوطني في مجال الاعلام التلفزيوني والابداع السينمائي”. كما  يتضمن مشروع القانون جملة من الأحكام تصب في إطار”احترام جملة من القيم والقواعد المهنية, يؤدي خرقها الى سحب الرخص خاصة في الحالات التي تخل بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين و وبالنظام العام والأداب العامة”. وبشأن مدة صلاحية  رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري  ذكر الوزير بأنها محددة في القانون ب” 12 سنة بدل 10 سنوات بالنسبة للبث التلفزيزني و6 سنوات عوض 5 بالنسبة للبث الاذاعي بينما تم منع بيع الفضاءات الاشهارية الخاصة بالحملات الانتخابية”. كما أشار الى أن التعديل “الملفت للانتباه” يتمثل في “إلزام أعضاء سلطة الضبط  بتقديم تصريح بممتلكاتهم ومداخلهم للهيئة المختصة”. من جهة أخرى نص التقرير التمهيدي حول مشروع القانون المعد من طرف لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة على أن “التطور الهائل للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال جعل من فتح مجال السمعي البصري ضرورة لا يمكن التأخر عنها”. واعتبرت اللجنة أنه من أجل “مواكبة” الانفتاح الاعلامي الحاصل في العالم “استوجب وضع اطار قانوني لتنظيم القطاع السمعي البصري يدعم جودته وتنوعه وتعدده”. وبشأن “الآليات التي ستعتمد لإدماج القنوات الخاصة حاليا بالجزائر والتي تخضع للقانون الأجنبي وتعمل برخص مقدمة من طرف الوزارة الوصية” أشار التقرير الى  أن الوزير رد بأن القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري “سيلزم هذه القنوات الامتثال لأحكامه حتى يمكن اعتبارها قنوات جزائرية خاصة”. يذكر أن  نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بالأغلبية على مشروع هذا القانون في 20 ينايرالجاري.

رابط دائم : https://nhar.tv/jMZWH
إعــــلانات
إعــــلانات