إعــــلانات

تعديل الدستور.. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد ضوابط الحملة الانتخابية

تعديل الدستور.. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد ضوابط الحملة الانتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور المقررة ليوم أول نوفمبر المقبل.

وتضمنت المادة الأولى، من نص القرار  طبقا لأحكام المواد 173 و177 و178 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم.

ويهدف القرار إلى تحديد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية المشروع تعديل الدستور المقررة ليوم أول نوفمبر 2020.

المادة 2 : تفتح الحملة الانتخابية 25 يوما قبل تاريخ الاستفتاء، أي في 7 أکتوبر  إبتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي 3 أيام قبل تاريخ الاستفتاء.

المادة 3 : تتولى الجهات المنوه عنها أدناه القيام بالحملة الانتخابية المتعلقة بالاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور: القطاع الحكومي، الأحزاب السياسية، الجمعيات الوطنية، الشخصيات السياسية.

المادة 4: يرسل برنامج الطاقم الحكومي المكلف بالحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المادة 5: تخول الأحزاب السياسية القيام بالحملة الانتخابية وفقا لما يلي: الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، الأحزاب السياسية التي تحوز على 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان، الأحزاب السياسية التي لها مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل.

للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الأحزاب السياسية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 5 أيام على الأقل قبل إنطلاق الحملة الانتخابية.

المادة 6: تقوم بالحملة الانتخابية الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الجمعيات الوطنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 5 أيام على الأقل قبل إنطلاق الحملة الانتخابية.

المادة 7: تحدد السلطة بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية.

المادة 8: يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملة الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

المادة 9: يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، المشاركة في تغطية الحملة.

المادة 10: إضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المذكور أعلاه، يمكن القيام بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية.

المادة 11: تحدد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المادة 12: يجب على المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة للإشهار لمشروع تعديل الدستور 3 أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.

المادة 13: تحدد الأماكن المخصصة للإشهار حول مشروع تعديل الدستور بالخارج بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 14: يجب على كل المتدخلين بالحملة الانتخابية التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وتتحمل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.

المادة 15: ينشر  القرار بكل وسيلة مناسبة.

رابط دائم : https://nhar.tv/0kttn