إعــــلانات

تحقيق أمني حول تحرير عربات محجوزة في “الفوريار” مقابل رشاوي بمعسكر

تحقيق أمني حول تحرير عربات محجوزة في “الفوريار” مقابل رشاوي بمعسكر

أمرت محكمة المحمدية في ولاية معسكر ، مجددا مصالح أمن الدائرة بفتح تحقيق حيال ما بات يعرف بقضية المحشر البلدي.

تبعا لحصول تجاوزات وخروقات في الإطار التنظيمي الذي يحدد مهام المحشر.

القضية و التي سبق و أن كانت محل تحقيقات شهر جوان من العام 2018 تفيد بقيام عاملين في مبنى المحشر

البلدي بتمكين أصحاب العربات المجرورة الخاصة بيع الخضر و الفواكه بالتجوال من استلامها من داخل المحشر برغم من صدور قرارات بحجزها من طرف المصالح الأمنية.

هذه الأخيرة كانت قد تمكنت من حجز 34 عربة خلال شهر واحد كان قد صادف شهر الصيام  الذي يصاحب تناميا للباعة المتجولين.

قبل أن يتم العثور عليها مجددا لدى أصحابها في فترة قصيرة تلي أمر الحجز مما أثار شكوك مصالح الأمن التي

سارعت إلى فتح تحقيق مع مالكي عربيتين، لم يخفيا تورط عضو بلدي و أحد موظفيه في تسهيل خروج

العربات من المحشر نظير مبلغ مالي يتم الإتفاق عليه سلفا في حدود 3500 دينار للعربة الواحدة.

وأظهرت التحريات مع عدد من عمال الحظيرة  حصول تواطؤ داخل الحظيرة مع  أطراف فاعلة في مبنى مقر

المجلس الشعبي البلدي في أعقاب العثور على حالات حجز للعربات في سجلات الحظيرة بخلاف تلك التي تم حجزها.

وهي المعاينة التي دفعت مصالح الأمن إلى دحض رواية مسؤولي الحظيرة التي تضمنت قطع و إتلاف العربات المحجوزة.

بينما فند أحد عمال الحظيرة المشرف على مستودع التلحيم وجود أي أعمال تخص إتلاف العربات التي خرجت بدون سند قانوني.

مما أفضى على المشهد وجود تلاعب في تسيير الحظيرة.

وأعقب ذلك شروع مصالح الأمن في إجراء عمليات جرد لكل محتويات الحظيرة التي تضم محجوزات شتى

كالمركبات و الدراجات النارية تعميما للتحقيقات التي قد تذيل قريبا باستدعاء أحد نواب رئيس البلدية المكلف بالحظيرة بقرار تعيين من المير.

وليس بالضرورة أن تكون عملية تسهيل خروج المركبات و الدراجات النارية بالأمر الحادث مما يستدعي مراجعة جميع سجلات الحجز لفترات سابقة.

التسيير المشبوه لحظيرة البلدية بوصفها المحشر البلدي الوحيد بات منافيا للإطار التنظيمي الذي يحدد مهام

المحشر من كونه حظيرة تودع فيها المركبات الخاضعة للحجز و الحظر بموجب قرارات قضائية و أوامر مؤقتة

عادة ما تكون صادرة عن مصالح الأمن عملا بمضمون القرار المؤرخ في في 10 أكتوبر 1993 و الصادر في الجريدة الرسمية تحت رقم 4 لسنة 1994.

رابط دائم : https://nhar.tv/k3uaE