بلعيز يقدم عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين أمام اللجنة القانونية والادارية بالمجلس الشعبي الوطني
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
قدم السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام اليوم الاحد أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول ثلاث مشاريع قوانين وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري.
وأوضح بيان للمجلس أن مشاريع القوانين هذه تتعلق بالامر رقم 11 -01 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتضمن رفع حالة الطواريء والامر رقم 11 -02 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية وكذا الامر رقم 11 -03 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
ففيما يخص الامر المتضمن رفع حالة الطواريء أوضح السيد بلعيز أن إعلان حالة الطواريء وتمديدها أملته مقتضيات مكافحة الارهاب ويندرج في إطار مجمل التدابير التي أتخذتها الدولة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وفرض احترام النظام العام وضمان أمن الاشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية دون التخلي عن الالتزام الكامل بالمباديء الاساسية للحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وبعد أن ذكر الوزير أن الجزائر باتت “الان تتوفرعلى ترسانة تشريعية متكاملة تجعلها في غنى عن استمرار سريان حالة الطواريء “أوضح أن هذا الامر جاء ليقترح رفع حالة الطواريء وذلك بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 93 - 02 المتضمن تمديد مدة حالة الطواريء .
وبشأن الامر المتضمن قانون الاجراءات الجزائية أوضح السيد بلعيز أن هذا الامر يهدف الى تكييف أحكام الامر رقم 66 – 155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية مع مقتضيات مكافحة الارهاب لاسيما التكفل ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم ارهابية خطيرة وتفادي ارتكابها.
ولضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان فإن هذا الاجراء الجديد تمت إحاطته –كما ذكرالوزير– بالضمانات التي تجعله متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وعن الامر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية فقد بين ممثل الحكومة أن القانون رقم 91 – 23 ينص على إمكانية مساهمة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
واشار الوزير الى أن القانون المذكور قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على امكانية ذلك في عمليات مكافحة الارهاب والتخريب مبرزا بأن هذا الامر لم يكن يطرح إي اشكال في اطار سريان حالة الطواريء .
وأوضح السيد بلعيز أن هذا الامر يدرج مكافحة الارهاب والتخريب كاحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي لهذا الغرض محيلا على التنظيم لتحديد كيفية تنفيذ هذه الاحكام .