إعــــلانات

“النهار” تنشر مضامين مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل

“النهار” تنشر مضامين مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل

مســــــح كـل جــرائـم الأطـفــال مـــن صـحـيــفـة الســوابــق القـضـــائــيــة مـع بلـــوغ 18 ســـنــة

- إشــــــــراك الصحـــــافـــة في البـــحــــث عــن الأطــفــــال المخــتــطـــفـــين إذا رأى قاضـي الـــتـحـقــيــق ذلــك 

منح الوالي صلاحيـــات لوضع الطفــل الجانــح الحبــس المؤقت لمــدة 8 أيـام في الحالات الإستعجـالـيــــة

عطـلــة لمـدة 45 يـومـا ورحـلات ترفيهـيـة إلى المخـيمـــات الصيـفـيـة للأطفـال المتواجدين بمراكز حماية الطفولة

 سيتم إلغاء بقوة القانون من صحيفة السوابق العدلية العقوبات التي نفّذت على الطفل الجانح وكذا التدابير المتخذة بشأنه بمجرد بلوغه سن 18 سنة، فيما سيتّخذ قاضي الأحداث أثناء التحقيق تدابير جديدة تتمثل في تسليم الطفل إلى أحد أقربائه  أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة بعد نزعه من حضانة والديه في حال إثبات تعرضه للخطر وسط أسرته.

إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة تحت مسؤولية الوزير الأول

يحدّد مشروع قانون متعلق بحماية الطفل الذي سيعرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قريبا على نواب البرلمان للمصادقة عليه والذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل أولها إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يترأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة الذي يقترح المشروع تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالإهتمام بالطفولة، حيث يلزم هذا المشروع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وكل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات للمفوض الوطني، وأن تضع تحت تصرفه المعلومات التي يطالبها مع وجوب تقيده بعد إفشائها للغير، والذي يسمح للمفوض بالانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع له وممثله الشرعي حول الوقائع محل الإخطار، ويعد المفوض الوطني تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يرفع إلى رئيس الجمهورية ويتم نشره وتعميمه خلال ثلاثة أشهر المقبلة.

نزع الطفل من حضانة والديه وتسليمه إلى شخص جدير بالثقة في حالة إثبات تعرضه للخطر داخل الأسرة

ويحدد المشروع قواعد الحماية القضائية للأطفال في خطر وينص على أن يخطر قاضي الأحداث من قبل الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة، كما يجوز لقاضي الأحداث أن ينظر في القضايا المتعلقة بالأطفال تلقائيا، وبناء  على ذلك يقوم قاضي التحقيق بالقيام بأحد التدابير التالية، إما بإبقاء الطفل وسط أسرته أو تسليمه لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم أو تسليمه إلى أحد أقربائه أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة، فيما سيتم تكليف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الساري والمدرسي والمهني، ويجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، وعند تسليم الطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص عليها يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به مالم يثبت فقر حاله.

سماع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بتسجيل سمعي بصري وإتلاف التسجيل بعد مرور سنة من صدور الحكم 

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما خاصة تضمن للأطفال ضحايا بعض الجرائم حماية خاصة وينص على التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية ويعطي لوكيل الجمهورية إمكانية أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات وأوصاف أو صور تخص طفلا تم اختطافه قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية وذلك بعد موافقة أو طلب ممثله الشرعي ويمكن لوكيل الجمهورية أن يقرر ذلك تلقائيا ودون الإذن المسبق للمثل الشرعي للطفل، إذا اقتضت مصلحة هذا الأخير ذلك، مع إشراك الطفل الذي يبلغ من العمر 13 سنة على الأقل في التدبير الذي سيتخذ بشأنه، ويمكن إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك أن يتم التسجيل المنصوص عليه في هذه المادة وبصفة حصرية سمعيا بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، حيث يتم إتلاف التسجيل ونسخته في أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية ويعد محضرا بذلك، كما يمكن لوكيل الجمهورية المختص بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات وأوصاف وصور تخص الطفل قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل وحياته الخاصة.

إمكانية عدم حضور محامي الطفل في جرائم الإرهاب والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات

وتشير المادة 54 أن حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة إلزامي، غير أنه إذا كان المشتبه فيه ما بين 16 و18 سنة وكانت الأفعال المنسوبة إليه ذات الصلة بجرائم الإرهاب والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار إجرامية منظمة وكان من الضروري سماعه لجمع أدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الأشخاص يمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون دون حضور محامي وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية، حيث أنه لا يكون الطفل الذي يتراوح سنه ما بين 10 إلى أقل من 13 سنة عند تاريخ ارتكابه الجريمة إلا محل تدابير الحماية والتهذيب، ويمنع وضع الطفل الذي يتراوح سنه ما بين 10 إلى اقل من 13 سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، كما يمنع وضع الطفل البالغ من العمر 13 إلى 18 سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا واستحال اتخاذ أي إجراء آخر، وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث أو بجناح خاص بالأحداث بالمؤسسات العقابية عند الاقتضاء، كما لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن 13 سنة رهن الحبس المؤقت، وإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونيا هو الحبس أكثر من 3 سنوات، لا يمكن إيداع الطفل الذي يبلغ من العمر 13 سنة إلى أقل من 16 سنة رهن الحبس المؤقت إلا في الجنح التي تشكل إخلالا خطيرا وظاهرا بالنظام العام أو عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل ولمدة شهرين غير قابلة للتجديد ولا يجوز إيداع الطفل الذي يبلغ 16 سنة إلى أقل من 18 سنة رهن الحبس المؤقت، إلا لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه لا يمكن أن يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح عمره من 10 إلى أقل من 13 سنة سوى التوبيخ وإن اقتضت مصلحته ذلك وضعه تحت نظام الحرية والمراقبة وفق أحكام هذا القانون.

إمكانية استرجاع الأسرة لابنها بعد 6 أشهر بعد الحكم في حال إثبات أهليتها لذلك وتحسن سلوك الطفل

وتسمح المادة 97 من هذا القانون للممثل الشرعي تقديم طلب إرجاع الطفل إلى رعايته إذا مضت على تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليم الطفل أو وضعه خارج أسرته 6 أشهر على الأقل وذلك بعد إثبات أهليته لتربية الطفل وثبوت تحسن سلوك هذا الأخير، كما يمكن للطفل أن يطلب إرجاعه إلى رعاية ممثله الشرعي وفي حال رفض الطلب لا يمكن تجديده إلا بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الرفض، وفي حالة وفاة الطفل او مرضه مرضا خطيرا أو تغيير محل إقامته أو غيابه بغير إذن يتعين على ممثله الشرعي أو صاحب العمل أن يخطر قاضي الأحداث فورا.

وتقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بناء على هذا القانون بإحداث وتسيير المراكز والمصالح التالية: «مراكز متخصصة في حماية الأطفال في خطر، مراكز متخصصة في حماية الأطفال الجانحين، المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب ومصالح الوسط المفتوح»، ويجوز لقاضي الأحداث والجهات القضائية الخاصة بالأحداث، وضع الأطفال في المراكز المذكورة، غير أنه يجوز للوالي أن يأمر في حالة الاستعجال بوضع الطفل في خطر فيها لمدة لا يمكن أن تتجاوز 8 أيام، ويجب على مدير المؤسسة إخطار قاضي الأحداث فورا.

السماح للأطفال بالخروج من المراكز لمدة ثلاثة أيام ومنح عطلة لا تتجاوز 45 يوما يقضونها لدى عائلاتهم 

ويمكن لمديري المراكز المتخصصة في حماية الطفولة أن يأذنوا بالخروج لمدة ثلاثة أيام للأطفال الموضوعين في المركز بناء على طلب ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي الأحداث، ويمكن لمدير المركز أن يمنح للطفل وبصفة استثنائية إذنا بالخروج لمدة ثلاثة أيام بمناسبة وفاة ممثله الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي الأحداث، كما يمكن منح الأطفال عطلة يقضونها لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز 45 يوما بموافقة لجنة العمل، ويبقى الأطفال الذين لم يستفيدوا من العطلة السنوية تحت مسؤولية مدير المركز الذي يمكن أن يخصص لهم الإقامة في مخيمات العطل ورحلات ونشاطات التسلية بعد موافقة لجنة العمل التربوي، ويتحمل المركز نفقات الطفل عند حصوله على الإذن بالخروج أو على عطلة خارج الأسرة.

الحبس لمدة 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 150 ألف دينار لكل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري للطفل ضحية اعتداء جنسي

 

وفي الشقّ المتعلق بالأحكام الجزائية، يعاقب بغرامة من 30 ألف إلى 60 ألف دينار، كل من يمنع المفوض الوطني من القيام بمهامه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 60 إلى 120 ألف دينار، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 50 إلى 150 ألف دينار كل من يكشف عمدا هوية القائم بالإخطار، ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 25 إلى 50 ألف دينار كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الإعتداءات الجنسية، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 إلى 100 ألف دينار كل من يستغل الطفل اقتصاديا، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 150 ألف إلى 300 ألف دينار كل من يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص وصور بأية وسيلة يكون من شأنها الإضرار بالطفل، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 150 ألف إلى 300 ألف دينار كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها من مسائل منافية للآداب والنظام العامة.

رابط دائم : https://nhar.tv/cLmbp