إعــــلانات

“النهار” تنشر تفاصيل مشروعي قانوني مستخدمي مكاتب التوثيق وكيفيات دفع الأتعاب

“النهار” تنشر تفاصيل مشروعي قانوني مستخدمي مكاتب التوثيق وكيفيات دفع الأتعاب

قررت الحكومة رفع قيمة التعريفة الرسمية للتوثيق لحماية الموثق من الانزلاق نحو الربح السريع، وتمكين المواطن من معرفة قيمة الخدمات التي من المفروض أن يطلبها الموثق،

- ­ رفع قيمة التعريفة الرسمية لخدمات التوثيق بين 1 و6 بالمائة
– ­ تحديد شروط وإجراءات جديدة للالتحاق بمهنة التوثيق
   حماية له من أي تعسف، من خلال إدخال إجراءات جديدة لتنظيم مهنة الموثق، وتحديد أتعابه تبعا لنوعية العقد أو طبقا للقيمة المقتطعة على تصفية حقوق التسجيل إذا كانت هذه القيمة أعلى، ومشتملات الأتعاب التي تتضمن التعويض عن كل الأعمال الخاصة بإعداد وتحرير العقد، وبالشكليات المتعلقة بذلك، وبالتعويض عن النفقات المرتبطة بإعداد العقود. كما قررت بمقتضى مشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد القانون الأساسي لمستخدمي مكاتب التوثيق، تحديد شروط وكيفيات جديدة للالتحاق بمهنة أعوان الموثقين.

 ثلاث فئات للأعوان المستخدمين وشروط جديدة للالتحاق بالمهنة
 في حين يتضمن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي مكاتب التوثيق، تحديد شروط وكيفيات جديدة للالتحاق بمهنة أعوان الموثق، حيث سيلزم هؤلاء بالتمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق السياسية والمدنية، وحيازة شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها. كما يمكن الاستعانة بالأعوان الذين مارسوا المهنة لمدة 5 سنوات في مكتب التوثيق دون انقطاع، ولم تصدر ضدهم أية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة كفئة أولى لمساعدة الموثق في إعداد مشاريع العقود والمحررات والإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بها. كما يكلفون بالإشراف على العمليات المالية والمحاسبة والتنظيم، وفي فئة ثانية يكلف الأعوان الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق أو شهادة معادلة لها، بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود ويتولون مسك دفاتر المحاسبة. أما أعوان الفئة الثالثة الذين مارسوا هذه الصفة في مكتب التوثيق لمدة 3 سنوات، ولم تصدر ضدهم أية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة، أو الحائزون على شهادة البكالوريا، وكذا الحائزين على مستوى الثالثة ثانوي وشهادة في الرقن أو الإعلام الآلي، فيكلفون بالأعمال المكتبية والإدارية وحفظ الوثائق وغيرها. ويلزم كل الأعوان بمختلف فئاتهم بالخضوع للتكوين، بتخصيص سنة واحدة بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، ومدة 6 أشهر بالنسبة للفئة الثالثة، ويحصل العون على شهادة من كل موثق مارس لديه مهامه. كما يمنع الأعوان من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري، ويلزمون بالسر المهني والمواظبة على المشاركة في أي برنامج تكويني. في حين يتعرض كل عون إلى عقوبات تأديبية عن كل تقصير في التزاماته المهنية تصل إلى الطرد النهائي. وتكلف الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة بالفصل في النزاعات التي تقوم بين الموثقين وأعوانهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الطرفين. في حين تفصل الغرف الجهوية للموثقين في المنازعات المتعلقة بترقية الأعوان. 

الأتعاب تقابل الخدمة الأساسية دون فروعها  
وأوضح مشروع المرسوم أنه في حالة ما إذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها بالبعض الآخر، فإن الأتعاب لا تحصل إلا على التعاقد الرئيسي، وكذلك الأمر عند اشتراك عدة موثقين في إعداد العقد، حيث أن مساهمة عدد من الموثقين في العقد لا يزيد في قيمة الأتعاب فتعود نصف قيمة الأتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد. أما النصف الباقي فيقتسمه الموثقون الآخرون، وإذا كانت التعاقدات منفصلة وترتب حقوقا متميزة للتسجيل وللرسم العقاري، أو للرسم على القيمة المضافة، تحصل الأتعاب على كل تعاقد منها حتى لو وردت في العقد نفسه، وبإمكان الزبون استرجاع المبلغ المدفوع في حالة عدم إتمام الخدمة من قبل الموثق. في حين يكون هذا المبلغ من حق الموثق إذا كان العدول من قبل الزبون. كما أنه و بمقتضى الإجراءات الجديدة، يحق للموثق قبل تحرير العقد، الحصول على تسبيق مالي لتغطية المصاريف والحقوق الأولية مقابل وصل استلام. كما تمنعه أثناء أداء مهامه من الحصول على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية الملحقة بهذا المشروع، تحت طائلة استرجاع هذه المبالغ دون الإخلال بالمتابعة التأديبية. في حين تحدد أتعاب الموثق المعين من قبل القضاء لأداء خدمات غير منصوص عليها في التعريفة الرسمية على أنها أتعاب خبرة. كما يلزمه مشروع المرسوم الجديد بتسليم للأطراف وصل خاص بجميع الحقوق المستحقة للخزينة والنفقات والأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها عن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، وفي حالة عدم تقديمه للوصل يتعرض لعقوبات تأديبية. 

 ضبط 79 خدمة ونسبة الأتعاب تحددها طبيعة القضايا
حدد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات دفع اتعاب الموثق الذي تحوز “النهار” نسخة منه، مختلف التعريفات المتعلقة بـ79 خدمة، فعلى سبيل المثال، تقدر تعريفة العقد المحرر بدون نسخة بـ 3 آلاف دينار، والأصل 3 آلاف دينار، أما التخصيص للرهن الرسمي والرهن الحيازي والكفالة، فتبلغ نسبة التعريفة 1.5 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين 1 دينار و5 ملايين دينار، و0.50 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين تتراوح نسبة تعريفة الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة 1 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين دينار واحد و500 ألف دينار ونسبة 0.25 بالمائة لمازاد عن ذلك. وتبلغ تسعيرة الأداء التوثيقي بالنسبة لحالات الإيجار بالتراضي لسنة واحدة واحد بالمائة من المبلغ المحدد بين 1 دينار و500 ألف دينار، و0.75 بالمائة لما زاد عن هذا المبلغ، وبخصوص شهادة الملكية فقد تم تحديد نسبة 1.50 بالمائة كتعريفة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف دينار، و0.25 بالمائة لما زاد عن ذلك. أما فيما تعلق بتعريفة التنازل عن الإيجار للسنوات الباقية فتقدر النسبة بـ1.50 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف بالنسبة للإيجار بالتراضي لمدة معينة، و0.50 بالمائة لما زاد عن ذلك، و3 بالمائة بالنسبة للإيجارات المتعلقة بالمزاد العلني والتي تتراوح مبالغها بين 1 دينار و500 ألف، ونصف النسبة، أي ما يعادل 1.5 بالمائة لما زاد عن ذلك. كما حددت نسبة 1 بالمائة من مبلغ الصداق الذي لا يقل عن ألف دينار، وعن تعريفة التصريح بميراث عن الأموال المتروكة بصفة إجمالية فتبلغ نسبة التعريفة 1 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف. أما تسليم الوصية فتعادل النسبة 2 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين 1 دينار و500 ألف دينار و1 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين تبلغ نسبة الرسم المستحق على تنفيذ الوصية 3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف، و2 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك. أما كلا من الفريضة وعقد الشيوع، فقد تم تحديد رسم ثابت يعادل 3 آلاف دينار، وتقدر نسبة التعريفة المتعلقة بالحدود الفاصلة بين الملكيات في حالة التنازل 3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين دينار واحد و500 ألف، و2 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك. وفي حالة الاتفاق تم تحديد رسم ثابت يقدر بـ3 آلاف دينار. أما القروض فتتراوح نسبة التعريفة المتعلقة بها بين 2.5 بالمائة من مبلغ ما بين 1 دينار و500 ألف، ونسبة 1 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 500 ألف دينار ومليون، ونسبة 0.50 لمائة لما زاد عن ذلك. فيما تعلق بالبيع بالتراضي بالنسبة للعقارات والفواكه والغلال والأثاث والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر والسفن والسندات الصناعية والتجارية والحقوق الأخرى غير المادية، فتقدر النسبة بـ3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف، و2 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك، نسبة 6 بالمائة عن المبلغ المعادل لـ 500 ألف دينار، و4 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف و1 مليون و2 بالمائة لما زاد عن ذلك بالنسبة للبيع بالمزاد العلني. وحددت تعريفة الرهون الزراعية بنسبة 1.5 بالمائة، و0.5 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين حددت تعريفة الاستشارات القانونية بـ2000 دينار.  

رابط دائم : https://nhar.tv/bXhc5