الموافقة على نظام لجنة مراقبة عمليات البورصة المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال
وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. وذلك بموجب قرار صادر في العدد 67 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالقرار الموقع من طرف وزير المالية، لعزيز فايد في الـ5 سبتمبر الماضي. المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24 -01. المؤرخ في الـ17 جويلية الفارط، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
ويحدد هذا النظام الصادر في ملحق القرار، تدابير العناية الواجب إتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال. وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وبموجب هذا النظام، فإن الخاضعين المتمثلين في الوسطاء في عمليات البورصة. ماسكو الحسابات، حافظو السندات، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و بورصة الجزائر. بالإضافة كذلك إلى المؤتمن المركزي “الجزائر للتسوية”. شركات رأس المال الاستثماري ومسيرو منصات التمويل التساهمي. ملزمين بوضع نظام يقظة دائم يكون جزءا من النظام العام لإدارة المخاطر.
ويجب أن يتضمن هذا النظام أساسا قواعد قبول الزبون، تحديد و معرفة علاقات الأعمال، ممثلي الزبائن. الزبائن العرضيين والمستفيدين الحقيقيين وكذا تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن و العمليات التي يقومون بها.
كما يلزم الخاضعون بامتلاك نظام معلومات واتخاذ التدابير اللازمة في مجال التنظيم و الرقابة الداخلية و التكوين المستمر و التوعية. ضمان متابعة ومراقبة العمليات وكذلك الاخطار بالشبهة الى الهيئة المتخصصة المتمثلة في” خلية معالجة الإستعلام المالي”. و ذلك قصد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة, لاسيما المتعلقة منها بتجميد القيم المنقولة.
وحسب النظام ذاته، فإنه يجب على الخاضعين الإلتزام باليقظة من خلال تطوير وتحيين برنامج مكتوب للوقاية يهدف الى الوقاية. بالإضافة كذلك إلى كشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل.