إعــــلانات

الحكومة تقرر إدراج تأمينات التعاضديات في نظام بطاقة الشفاء

الحكومة تقرر إدراج تأمينات التعاضديات في نظام بطاقة الشفاء

قررت الحكومة السماح لكل المؤمنين اجتماعيا والمشتركين في التعاضديات الإجتماعية بتعويض الأدوية والمرض بنسبة 100 من المائة، حتى باستعمال بطاقة الشفاء، وهذا بعد إدخال نظام جديد يتعلق بإدراج المعلومات الخاصة بالتعاضديات الإجتماعية للمؤمن له اجتماعيا في البطاقة الإلكترونية من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي.

 السماح لمستخدمي الوظيف العمومي بالانخراط في التعاضديات والاستفادة من التقاعد التكميلي

حدد القانون رقم 15-02 مؤرخ في 4 جانفي 2015، المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها، والذي يوضح كيفيات إدراج المعلومات الخاصة بالتعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا عن طريق التنظيم. وتنص المادة 11 من القانون، على أنه تقدم البطاقة الإلكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء الإضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة. كما يسمح القانون بانخراط العمال غير الأجراء في التقاعد التكميلي على أساس انخراط جماعي من خلال المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو المنظمات المهنية بعد اتفاق جماعي مصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها. ويمكن لمستخدمي الوظيف العمومي وكذا الفئات الأخرى من العمال الذين لا يخضع مستخدموهم لأحكام هذه المادة، أن ينخرطوا بصفة فردية وعلى عاتقهم في التقاعد التكميلي المنشأ بموجب هذا القانون في أية تعاضدية اجتماعية، كما يمكن أن تتأسس التعاضدية الاجتماعية بين عمال أجراء في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية أو الخاصة وكذا بين أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. كما يمكن أن تؤسس من قبل أشخاص لهم صفة المؤمّن لهم اجتماعيا طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما الأشخاص المتقاعدين أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الإجتماعي، المجاهدين وأرامل الشهداء المستفيدين من منح الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وذوي حقوق المتعاقدين المتوفين. وتشير المادة 33 من القانون إلى أنه يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين لا يقل عن 5 آلاف منخرط لضمان استمرارية وديمومة أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون، كما تشير المادة 48 إلى أنه يجب أن تتميز التعاضدية الاجتماعية بهدفها وتسميتها وعملها عن الجمعيات وكذا عن الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تكون لها أية علاقة بها تنظيمية كانت أم هيكلية، كما لا يمكن أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها، ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويليها. وتنص المادة 100 من الأحكام الجزائية على أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5 آلاف دينار إلى مليون دينار كل من يسيّر أو يدير أو ينشط في تعاضدية اجتماعية مسجلة أو تم حلها طبقا لأحكام هذا القانون، كما تنص المادة 102 على أنه يعاقب المسؤول عن اقتطاع الاشتراكات الذي لم يقم باقتطاعها بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف دينار عن كل عضو منخرط. وتشير المادة 104 إلى أنه يعاقب من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 20 إلى 200 ألف دينار كل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة لأحكام هذا القانون لأغراض شخصية، ويعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى 5 سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 ألف دينار لكل من تلقى عن طريق الاحتيال أداءات التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية.    

 

   

رابط دائم : https://nhar.tv/naKQh
إعــــلانات
إعــــلانات