الترقيم الجديد للمركبات يصدر في الجريدة الرسمية
.صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد القواعــد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة ووفق ذات المرسوم المعدل والمتمم لاحكام من القرار المؤرخ 300 جوان سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية.
وعليه جاء في المرسوم مايلي:
يـجــب أن تــزود مــعدات الأشـغــال العـمــومـيـة، المرفقة قائمتها في الملحق بالقرار الوزاري المشترك في 30جوان سنة 1988 والمذكور أعلاه،
بلوحة ترقيم بارزة يـتـم تـثــبـيـتـهـا في مؤخرة المركبة بـحـيث لا يـمكــن إزالـتهـا، وتحمل رقم تسجيل يمنحه والي الولاية التي يقيم فيها مالك العتاد.
يتشكل رقم التسجيل من اليمين إلى اليسار من ثلاث مـجـمـوعـات من الأرقـام الـعـربـية تفـصـلـهــا مــطـة وتتـضـمـن ما يأتي :
رسم بياني يحدد الولاية التي تم فيها ترقيم المعدات المذكورة.
مجموعة مكونة من 5 أرقام تمثل الترتيب الزمني للترقيم الذي تمنحه الولاية.
مجموعة من رقمين تتشكل من الرقم 0 الذي يرمز إلى معدات الأشغال العمومية، ورقم يتراوح بين 1 و9 يبين
نوع عـتاد الأشـغال العـمومـية كـما هو مـحدد بـالـقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور
.04-67924-16 : مثلا. أعلاه
في لوحة الترقـيم الـتـي تحـمل رقــم 16-67924-04 يحدد الرقـم 67924 العـتاد الموجود في حالة سير.
أما الرقم 0 فيحدد العتاد باعتباره من معدات الأشغال العمومية. بينما الرقم 4 يحدد العتاد كاداة توطئة. في حين الرقم 16 فتبين مكان ترقيم العتاد ولاية الجزائر.