إعــــلانات

الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يطالب بمراجعة القانون المتعلق باسواق الجملة للخضر والفواكه

بقلم وكالات
الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يطالب بمراجعة القانون المتعلق باسواق الجملة للخضر والفواكه

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اليوم الجمعة إلى مراجعة أحكام القانون الجديد المنظم لاسواق الجملة للخضر والفواكه سيما تلك المتعلقة باستغلال المحل التجاري و فترات الراحة. و أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه مصطفى عاشور في تصريح لوأج قائلا ان ” الوسطاء يرفضون توقيع دفتر الاعباء الجديد الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من الشهر الجاري بحيث يحتجون على شروط استغلال المحل التجاري و فترات الراحة”. وعلى حد قوله فان وزارة التجارة “لم تاخذ في الحسبان اقتراحات التجار لاعداد النص الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2013″. و ينص المرسوم على ضرورة اخضاع المهنة ” مسبقا للتقييد في السجل التجاري و الحصول على رخصة تمنحها السلطات المختصة بعد تسجيل مقدم الطلب نفسه في دفتر الاعباء”. و يؤكد دفتر الاعباء الخاص بالمهنة ان التاجر مطالب بان يستغل المحل التجاري هو شخصيا. و حسب النص فانه “في حالة عدم قدرة تاجر الجملة على ضمان ممارسة نشاطه يجب عليه اشعار مسير سوق الجملة  الذي يبلغ بدوره مدير التجارة بهدف مباشرة اجراءات استخلافه”. 

تاجر الجملة الوسيط مطالب كذلك بضمان استمرارية الخدمة  

في حالة غلق غير مبرر لمدة أكثر من ثلاثة أيام  يوجه إشعار لبائع الجملة لاستئناف نشاطه. و في حالة عدم استئناف نشاطه  يتم غلق محله لمدة شهر. و في حالة عدم استناف العمل بعد هذه الفترة  تسحب من بائع الجملة رخصة ممارسة نشاطه. و أوضح رئيس الفدرالية التابعة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين أن “لا يعقل أن نمارس طوال حياتنا هذا النشاط دون أن نكون مالكي المؤسسة التجارية و دون أن يتمكن ورثتنا من الاستفادة منها. و من غير العادل عدم الاستفادة من فترة استراحة أطول”. يحدد المرسوم لتجار الجملة مدة سنة واحدة بدء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية للامتثال لهذه الاجراءات الجديدة. و أوضح المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بوزارة التجارة  عبد العزيز آيت عبد الرحمن أن “المرسوم التنفيذي الذي صدر بتاريخ 15 أفريل 2013 في الجريدة الرسمية جاء لتنظيم نشاط تجار الجملة للخضر و الفواكه بعد الغاء مرسوم 1993 الذي تناول بشكل عام ممارسة هذا النشاط”. و أشار إلى أنه تم اعداد النص بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة (المجلس الشعبي البلدي و الوسطاء و غيرهم). و أوضح السيد آيت عبد الرحمن أن “محلات السوق تعد ملكا للمجالس الشعبية البلدية و لا يمكن بالتالي بيعها”  مضيفا أن النص كان واضحا فيما يتعلق بذوي الحقوق. و يشير النص إلى أنه “في حالة وفاة تاجر الجملة الوسيط  يحق لذوي الحقوق توجيه طلب لمزاولة النشاط”. و بخصوص فترات الاستراحة  أكد المسؤول أنه لا يمكن ترك محل في سوق الجملة تابع للبلدية مغلقا لأكثر من أسبوع بدون سبب  مضيفا أنه “يجب تزويد سوق الخضر و الفواكه بشكل منتظم”. و أكد المسؤول أن “كل وسيط لم يحترم التنظيم الجديد سيكون في حالة مخالفة. و يتعرض تاجر الجملة لسحب رخصته و شطبه من السجل التجاري”. 

رابط دائم : https://nhar.tv/o6dkF
إعــــلانات
إعــــلانات