إلغاء قرار منح الاعانة وإرجاعها أوالمتابعة القضائية للعاجزين عن إكمال بناء سكناتهم الريفية
القرار يخص المستفيدين من شطر 60 في المائة من الإعانة المالية ولم يقومو بعملية البناء
أبرقت وزارة السكن و العمران و المدينة في تعليمة الى ولاة الجمهورية و مدراء السكن على مستوى الوطن بخصوص المستفيدين من الإعانات المالية المقدرة ب100 مليون سنتيم و قطعة أرض و التى تخص 29 ولاية من الجنوب الجزائري و الهضاب العليا و السهوب إضافة الى ولاية تلمسان و التى كانت محل قرار بتوزيع قطع أرضية و إعانات مالية تقدر ب100 مليون سنتيم خاصة أولئك الذين إستفادو من الشطر الاول المقدر بنسبة 60 في المائة و لم يقومو بعملية بناء سكناتهم الريفية حيث حملت التعليمة أوامر بمباشرة عدد من الإجراءات و ذلك بتقديم إعذارات لهم و في حالة عدم الرد على الإعذارات أمرت التعليمة من الصندوق الوطني للسكن بإعداد قرارات الغاء منح الإعانة و سندات التحصيل و إرسالها الى رؤساء البلديات عن طريق مديريات السكن من أجل تبليغها لإصحابها و ذلك على اساس ملف يقدم من مديرية السكن يتصمن محضر معاينة للاماكن مؤشر عليه من طرف رئيس القسم الفرعي للسكن و ممثل المصالح التقنية للبلدية اضافة الى صور ايضاحية و كذا نسختين من الإعذارين المبلغين و الذين بقيا بدون رد
كما امرت التعليمة بضرورة قيام البلديات بتبليغ الغاء قرار منح الاعانة و سند التحصير للعاجزين بنفس طريقة تبليغ الإعذارات و في حالة التعويض يجب أن يتم الدفع من طرف المستفيد العاجز لذى البنك المعين من طرف الصندوق الوطني للسكن ليتم بذلك الغاء الاستفادة من البطاقية الوطنية لإعانات الدولة و بذلك ستعتبر الاعانات المعوضة و الشطر الثاني عبارة عن إعانات سيتم منحها لمستفيد اخر
و في حالة رفض المستفيدين الذين تم الغاء قرارات إستفادتهم من إعادة اموال الشطر الأول أمرت التعليمة من مدراء السكن برفع دعاوى قضائية لأجل إسترجاع هذه الأموال عن طريق المحاكم.