إعــــلانات

الحكومة تضع حدا للتّلاعب في توزيع محلات تشغيل الشباب

الحكومة تضع حدا للتّلاعب في توزيع محلات تشغيل الشباب

حدّدت مدة تأجيرها بـ 3 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا

 إحياء مؤسسات التوزيع للأروقة الجزئية المحلة من خلال استغلالها في امتصاص البطالة

قرّرت الحكومة وضع حد للتلاعب والتمييز على أساس المحسوبية والمحاباة في توزيع المحلات المنشأة في إطار آليات تشغيل الشباب، من خلال إخضاع البطالين والموظفين الذين يثبت تورّطهم على التوالي في إيداع تصريحات كاذبة أو استعمال السلطة والنفوذ بغير وجه حق، لتسهيل الحصول على محل، تحت طائلة الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الجزائي، والتي تصل إلى حد السجن.

وجاء هذا ضمن المرسوم التنفيذي رقم 11-119 الموافق لـ 20 مارس من السنة الجارية، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرّسمية، المحدد لشروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار تشغيل الشباب تحت تصرف المستفيدين، والذي يخص حسبما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم، المحلات الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة، إضافة إلى البرامج الجديدة المسطرة في هذا الشّأن، بحيث توضع هذه المحلات طبقا لأحكام المادة 62 من قانون المالية التّكميلي لسنة 2011 تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار، مع استحالة التّنازل عنها لأي سبب من الأسباب.

تسهيلات في تكاليف الإيجار على مدار 9 سنوات الأولى

ووضعت الحكومة تسيير هذه المحلات ضمن صلاحيات المجلس الشّعبي البلدي، وفقا لعقد إيجار يجمع بين رئيس البلدية والمستفيد، يمكن فسخه لمجرد التّوقف عن تسديد قيمة الكراء لمدّة تزيد عن 3 أقساط شهرية متتالية، كما يستوجب العقد استغلال المستفيد للمحل شخصيا وبصفة مباشرة، مع وضع قيد الإستغلال تحت طائلة فسخ العقد خلال 6 أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه، ومقابل ذلك حدّدت الحكومة مدّة تأجير هذه المحلات بـ 3 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، بينما أوكلت مهمّة تحديد قيمة الإيجار لإدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، انطلاقا من جمع حاصل قيمة تأجير الملك والأعباء المشتركة، والتي يتم تحصيلها لصالح قبّاضة البلدية، والتي يسدّد المستفيد نسبة 10من المائة فقط خلال العقد الأول، ثم 30 من المائة في العقد الثاني و60 من المائة في المرحلة الثالثة، قبل أن يصبح ملزما بتسديد المبلغ كاملا، بعد انقضاء 9 سنوات من تأجير المحل. واقتصر المرسوم بالنسبة للمستفيدين من هذه المحلات، على فئة الأشخاص البالغين من العمر بين 18 و 50 سنة عند تاريخ إيداع ملف طلب الإيجار، والذين يشغلون شخصين على الأقل، باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية، كما تمنح الأولوية لأصحاب المشاريع المراد ترقيتها، والتي توفّر عددا كبيرا من مناصب الشّغل، في حين يستثنى من الإستفادة من هذه المحلات، الأشخاص الذين يملكون عددا كبيرا من مناصب الشّغل، أو الذين استفادوا من إعانة الدّولة في إطار اقتناء محلات ذات طابع تجاري أو مهني أو حرفي. وحول كيفيات تطبيق المرسوم والإستفادة من المحلات، فاشترطت الحكومة إيداع طلب من قبل المهتمين، وذلك حسب اختلاف كل حالة، سواء على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشّباب أو الصّندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر، فضلا عن البلدية مكان النشاط بالنسبة للمهن الحرة ومديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى أو مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين، بينما حدّدت آجال الإيداع لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية بـ 30 يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها لدى اللجنة الولائية، على أن يتضمّن الملف المودع، طلبا إيجار محل، شهادتي الإقامة والميلاد، فضلا عن نسخة مصادق عليها من بطاقة التّعريف، مع تقديم تصريح شرفي يثبت أنّ المعني لا يملك محلا، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى. وبهدف تسهيل دراسة ومناقشة الملفات المستقبلة، فقد نص المرسوم على إنشاء لجنة ولائية تتكفّل بضبط قائمة المستفيدين من المحلات، حسب الشروط المذكورة، وتضم ممثلين عن جميع القطاعات والهياكل المعنية، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، بحيث يتم نشر القرارات التي تتخذها على طريق الإلصاق في المؤسسة والبلدية المعنيتين، والتي يحق على أساسها للمتظلم تقديم طعن لدى اللجنة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن قائمة المستفيدين، ليتم دراسته والرّد عليه من قبل اللّجنة في مهلة لا تتعدى 21 يوما من تاريخ إيداعه، بحيث لا يجوز لأي صاحب ذو مشروع، أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل في ولاية واحدة فقط، بينما يمكنه الإستفادة من محلات ملائمة، مع ممارسة نشاطات مقنّنة أو في مكاتب جماعية.

رابط دائم : https://nhar.tv/inV5L