لقاء في باريس حول الطلاق في القانون الجزائري و القانون الدولي الخاص
نظمت اللجنة الدولية القانونية “باريس-الجزائر” اليوم الثلاثاء بباريس لقاء حول الطلاق في القانون الجزائري و القانون الدولي الخاص بهدف إفادة القضاة الفرنسيين بالمستجدات الحاصلة في هذا المجال في الجزائر حسبما أفاد به المنظمون. و قدم مسؤول سلك محاماة باريس لدى اللجنة السيد شمس الدين حفيز عرضا حول تطور قانون الاسرة الذي يستند الى الشريعة الاسلامية و الذي يرجع له المشرع الجزائر للفصل في قضايا الطلاق. و ذكر ان المشرع الجزائري نص على ثلاث حالات للطلاق (الطلاق بالتراضي أو الطلاق بطلب من الزوج او الطلاق بطلب من الزوجة) و بخصوص الطلاق بناء على طلب الزوج على أساس المادة 48 من قانون الأسرة مفهوم “التطليق” الذي ينسبه القاضي الفرنسي للحكم الجزائري عندما يخطر بنسخة تنفيذية. وقال ان الجهات القضائية الفرنسية ترفض منذ سنة 2004 الأحكام الجزائرية المستندة الى المادة 48 من قانون الأسرة إذ تعتبر ان الأمر يتعلق بتطليق انفرادي و تقديري مخالف للمفهوم الفرنسي. و أكد ان تدخل القاضي في إجراءات الطلاق في الجزائر وضع حدا لهذا الشكل من التطليق حيث انه يتمتع بسلطة الحكم على الزوج بالتعويض إذا اعتبر ان هذا الأخير تعسف في دعواه. و وصف المحامي لدى محكمة باريس امكانيتين متاحتين للزوجة إما بطلب الطلاق أو الخلع و اشار في هذا السياق الى ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر ب60 بالمائة في ظرف 5 سنوات حيث انتقلت من 34.000 حالة سنة 2007 الى ازيد من 55.000 في 2012. و بدوره قدم الاستاذ ألان ديفير من ليون و أستاذ بجامعة ليون3 جوانب القانون الدولي الخاص في الطلاق بين الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا أو بين فرنسيين و جزائريين.