2200 دينار يوميا منحة التربص لطلبة الجامعات

استثناء الطلبة المتغيبين عن التربصات وطلبة المدارس العليا للأساتذة من المنحة
إجبار جميع الطلبة على القيام بالتربصات في المؤسسات الإدارية والإقتصادية
قررت الحكومة، صرف تعويضات مالية لفائدة الطلبة المتربصين الذين يزاولون دراستهم على مستوى الجامعات، تصل قيمتها إلى ألفين ومائتين دينار عن كل يوم، وذلك لتغطية مصاريف الإطعام والنقل طيلة فترة التربص.وحسب المرسوم التنفيذي رقم 13/306 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه تقرر منح تعويضات مالية يومية، تخصص لمصاريف تربص الطلبة التي تكون تحت إشراف الإدارة، حيث تحدد مبلغها بـ500 دج لكل وجبة غذائية، و1200 دينار لليلة الواحدة خاصة بالتربصات التي تكون بعيدة عن مقر الإقامات الجامعية، وذلك يغرض تغطية تكاليف الإيواء، أين سيتحصل الطالب المتربص بموجب ذلك على 2200 دينار، على أن يتم صرف التعويض بصفة يومية.وحددت الحكومة كيفية صرف التعويضات المالية، حيث يكون لكل متربص الحق في الاستفادة من هذه المنحة في حال كان مكان التربص يبعد عن الإقامة الجامعية بـ50 كيلومترا أو يساويها، فيتقاضى هذا الأخير تعويضا يعادل وجبة واحدة، 500 دج لليوم الواحد، أما إذا كان مكان إجراء التربص يبعد عن مقر الإقامة بأكثر من 50 كيلومترا، عن مقر الإقامة الجامعية للطالب، فإن له الحق في كامل التعويضات المنصوص عليها والتي تكفل مستحقات الإقامة ووجبتين كاملتين.وإذا تمكنت الإدارة المشرفة على التربص من ضمان الإقامة للطالب المتربص، فإنه في هذه الحالة سيستفيد من ألف دينار وهو ما يعادل تعويضا لوجبتين لليوم الواحد.وجاء في المرسوم التنفيذي، الذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه تقوم مؤسسة التعليم والتكوين العاليين بمصاريف نقل الطالب الى مكان إجراء التربص وعودته طيلة فترة هذا الأخير، وفي حال تم تسجيل غياب غير مبرر طيلة مدة التربص، يعاقب بخصم مبلغ يناسب مبلغ التعويض الممنوح، كما يستفيد المتربصون من تغطية الضمان الاجتماعي، وشهادة التربص عند نهاية فترته، وحسب المصدر ذاته، فإنه يستثنى من القرار تربصات التكوين التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة.وحددت الوزارة الأولى، كيفيات تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة طلبة التكوين العالي في الطورين الأول والثاني في مرحلة مابعد التدرج لمؤسسات التعليم والتكوين العاليين، كما تخص التربصات الميدانية كل الميادين والشعب والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم.ويوضح القرار، أن ضمان التأطير يكون من قبل أساتذة باحثين يتم تعيينهم من قبل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، كما يمكن عن الحاجة الاستعانة بإطارات تقنية لتأطير المتربصين من بين المستخدمين الذين يثبتون مستوى تأهيليا أعلى من مستوى المتربص أو خبرة مهنية محققة، ويوضع الطالب خلال فترة وجوده في المؤسسة المستقبلة تحت السلطة السلمية لمسؤول تعيّنه مؤسسات التعليم أو التكوين العاليين أو الهيئة المستقبلة، في حين يخضع المتربصون للقانون الداخلي للهذه الأخيرة، وفي نهاية التربص يودع نسخة من نتائج أعماله لدى المؤسسة.وتخص هذه التربصات الطلبة المسجلين لنيل شهادة الليسانس والماستر، إذ أن التربص يندرج ضمن المسار البيداغوجي للطالب وهو إجباري للحصول على الشهادتين، وتكون خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى غاية شهر ماي وتجرى مرتين في الأسبوع.