135 مادة تحدد القواعد العامة لمهنة المحاماة و كيفيات تنظيمها
يتكون مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي سيقدم يوم الإثنين أمام اعضاء مجلس الأمة للمناقشة من 135 مادة موزعة على 9 أبواب و فصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة و تحديد كيفيات تنظيمها. و تؤكد المادة 2 من الباب الأول الخاص بالأحكام العامة من ذات المشروع الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية الماضية للبرلمان أن ” المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و إحترام مبدأ سيادة القانون”. و يهتم الباب الثاني الذي يتفرع إلى أربعة فصول بمهام المحامي و واجباته و حقوقه و حالات التنافي حيث تنص المادة 12 أنه “يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن او القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك”. أما المادة 13 فتوضح أنه “يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية اسندت إليه و الدخول في جدال يخص تلك القضية, مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك و يجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله و أن يكتم السر المهني”. و في نفس الشق تلزم المادة 14 المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق في حين تمنعه المادة 15 من أن يمثل مصالح متعارضة. و فيما يخص حقوق المحامي تنص المادة 22 على أن “لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي و لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا” في حين تؤكد المادة 23 أن “الأتعاب بين المتقاضي و المحامي تحدد بكل حرية و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي”. و في نفس الشطر توضح المادة 25 أنه “إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال”. و في الفصل المتعلق بحالات التنافي تنص المادة 27 على أنه “تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية”. و تضيف نفس المادة أنه “لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الإنتخابية مهنة المحاماة” و ان “مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي”. و في نفس المجال توضح المادة 28 أنه “لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو عونا عموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه” كما تؤكد المادة 29 أنه “لا يجوز للمحامي الذي اسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الإقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي و التجاري التابعة لها إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الإنتخابية”. و فيما يخص الباب الثالث المتعلق بالإلتحاق بالمهنة تنص المادة 31 على انه “يشترط الإلتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب”. أما بخصوص التربص فتنص المادة 36 أنه “بإستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل و حاملوا شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون, يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و المعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة”. بالنسبة للباب الرابع الخاص بتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية تنص المادة 50 من القانون على أنه “ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة, يمارس المحامي المسجل في الجدول مهنته عبر كامل التراب الوطني و امام جميع الجهات القضائية”. أما فيما يخص الباب الخامس المتعلق بالممارسة الجماعية لمهنة المحاماة تمكن المادة 52 المحامون المسجلون في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن “يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل +شركة محامين+ أو +مكاتب مجمعة+ أو +تعاون+ و كذلك ضمن نظام +المحاماة بأجر+” في حين تسمح المادة 65 ل”محاميين أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل”. فيما يخص التعاون تسمح المادة 71 “لكل محام مسجل في الجدول ان يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين” و كذلك مع “محامي أجنبي مع مراعاة أحكام الإتفاقيات القضائية”. و يخص الباب السادس من القانون منظمة المحامين حيث تؤكد المادة 101 منه ان “نقيب المحامين ينتخب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”. للإشارة يتعلق الباب السابع بتنظيم و مهام الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين أما الباب الثامن بالتأديب و الطعن في حين يظم الباب التاسع و الأخير أحكام إنتقالية و ختامية.