مـذكرة استعــجالية لتحـديد شـروط تســجيل الاعتراضـــات
وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مذكرة استعجالية إلى مختلف اللجان البلدية والولائية لمراقبة الانتخابات تحدد كيفية تسجيل الاعتراضات على صحة عمليات التصويت.هذا وشملت المذكرة النقاط التي يجب أن تحتويها الاعتراضات على رأسها تحديد نوع المخالفة أو التجاوز بدقة ووضوح، مع ذكر الساعة ومكان وقوعها، بالإضافة إلى حمل المراسلة جميع المعلومات الشخصية الضرورية للمحتج وصفته، سواء كان ممثلا قانونيا مؤهلا للقائمة المرشحة أو مراقبا حاملا لبطاقة التأهيل للقيام بالمراقبة على مستوى مكاتب التصويت. وجاء في المذكرة الاستعاجلية وجوب إرفاق جميع الاحتجاجات أو التجاوزات بكل الوثائق والأدلة المادية الضرورية لإثبات المخالفة، سواء تعلق الأمر بالصور أو جميع الوثائق الإدارية الأخرى أو غيرها، مع ضرورة تسجيل المخالفة المذكورة بمحضر الفرز على مستوى مكتب التصويت الذي وقعت فيه هذه المخالفات طبقا للمادة 361من القانون العضوي للانتخابات، وتوجه الاحتـجاجات والطــــــعون المحررة وفـــــق الشـــــروط الســــــابقة إلى لجـنة مــــــراقبة التشريعيات حـــــسب التـــدرج الهــــــرمي واللـــــجـنة الفرعية للإشراف عـلى المسـتوى المحـلي.