يمكنه رفع دعوى.. هذه حقوق المسافر عند تنقله على متن مركبات النقل العمومي
افادت مركز الإعلام والتنسيق المروري “طريقي”، أن القانون يكفل حقوق عديدة للمسافر عند تنقله على متن مختلف مركبات النقل العمومي. سواءً حافلة، قطار أو سيارة أجرة.
وأشار المركز التابع للدرك الوطني، إلى أن على صاحب المركبة أو سائقها إلصاق التعريفات على متن المركبة. كما يجب ضمان مواصلة المسار للمسافرين في حالة توقف المركبة بسبب عطب أو حادث أو طارئ بمركبة أخرى.
ومن حق المسافر الصعود أو النزول بنقاط التوقف أو المسالك، والمطالبة بالتذاكر. ويجب أن تكون المركبة نظيفة وآمنة في نفس الوقت. كما لا يمكن للسائق استعمال الأجهزة السمعية البصرية إلا بموافقة الركاب.
وعلى المستخدمين المتواجدين على متن المركبة كالسائق، القابض أو غيرهم عليهم ارتداء لباس لائق ومحترم أثناء ممارسة النشاط. ولا يمكن للسائق أو القابض رفض الأمتعة اليدوية على متن المركبة إلى في حالة اصطحاب الحيوانات الأليفة. غير التي تكون في أقفاص أو حاويات ملائمة. وأثناء الخدمة على السائق أن يظهر بمظهر اللياقة والأدب في علاقته مع الزبائن. وبالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، يجب السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر.
كما ينص القانون ساري المفعول، على أن سائق سيارة الأجرة يجب عليه تلبية نداء الزبائن أثناء الخدمة. ومساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين في الركوب والنزول وفي حمل أمتعتهم بالمركبة. ويمنع على السائق التدخين على متن المركبة. والسهر على سلامة وراحة المسافرين.
وفي حالة الإخلال بهذه الواجبات من طرف الناقل، يمكن رفع للمسافر رفع دعوى ضد الناقل لدى المديرية الولائية للنقل. أو المصالح الأمنية المختصة “فرقة الدرك أو محافظة الشرطة الأقرب”.