إعــــلانات

وزارة التجارة: 30 نوفمبر آخر أجل للمتعاملين للتصريح بمخازنهم

بقلم م .فيصل
وزارة التجارة: 30 نوفمبر آخر أجل للمتعاملين للتصريح بمخازنهم

وضعت وزارة التجارة تاريخ 30 نوفمبر المقبل أخر اجل لكل منتج أوتاجر جملة أوتجزئة أومصدر أومستورد للتصريح بمخازنهم  لدات المصالح. بإلإضافة إلى كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أومخزن عليه التصريح به قبل انتهاء المدة المحددة.

وحسب بيان الوزارة انه وفي حال لم يقم هؤلاء بالتصريح بمخازنه قبل المددة المحددة سيعرض صاحبها لعقوبات صارمة. والتي  نص عليها مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الجاري اعداده

وأوضح كمال رزيق انه تم تمديد أجل التصاريح لأصحاب المخازن للسماح لهم بمواصلة نشاطاتهم في إطار قانوني ومنظم. ويكون قابلا للتتبع من طرف القطاع. وكشف وزير التجارة انه سيتم إعتبار بداية من 1 سبتمبر المقبل كل مخزن أوغرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه اومنتجات أخرى، لم يصرح بها، أماكن للاحتكار وللمضاربة. ويطبق عليها القانون الجديد والذي يعتبر المضاربة جريمة.

ويتم التصرح منخلال ملء إستمارة وإرفاقها بنسخة عن السجل التجاري أو نسخة عن بطاقة الفلاح فقط لدى مصالح وزارة التجارة. واضاف الوزير انه بعاد التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن، بحيث تسمح هذه العملية. وهذا بمنح ضمان لأصحاب هذه المخازن من أجل النشاط في أريحية.

والهدف من هذا الإجراء وضع بطاقية وطنية للمخزونات عبر القطر الوطني، لمعرفة أماكن تمركز المخزونات واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب لتوزيعها والحفاظ على استقرار السوق.

وحسب الوزير ان ” القانون صريح ويتضمن إجبارية تصريح التجار والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمصدرين بمخزوناتهم. وانشاء سجلات تجارية لفروع المؤسسات الأم التي يتضمن نشاطها التخزين.

وفي ذات السياق أكد كمال رزويق على أن الدولة عازمة على تطبيق هذا النص القانوني عند استيفائه كل الشروط. كما ان وضع مخزون وعدم اخراجه تدريجيا يعتبر مضاربة، والتخزين خارج التصريح يعتبر مضاربة اذا تم في وقت ارتفاع فاحش للمادة المعنية، أو احتكارا اذا تم في وقت تكون أسعارها مستقرة في السوق.

وتشمل المضاربة الغير المشروعة وفق ما تنص عليه المادة الثانية من مشروع القانون ان “كل تخزين أو إخفاء للسلع أوالبضائع. بهدف إحداث ندرة في السوق أواضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع و البضائع أوالأوراق المالية بطريق مباشر أوغير مباشر أوعن طريق وسيط أوباستعمال وسائل الكترونية أوطرق أووسائل احتيالية أخرى”.

في حين يوضح الوزير ان الإحتكار يمثل “جزءا من المضاربة غير المشروعة أو هو بدايتها” فيما تشكل المضاربة “أسوأ أنواع الاحتكار” ، الذي ذكر بأن ردع هذه المعاملات غير القانونية قد كرس في القانون المتعلق بالممارسات التجارية سنة 2004 .

وبينما تترواح العقوبة الجزائية للمحتكر ما بين 2 إلى 4 سنوات سجنا نافذا، فيما تصل عقوبة المضارب إلى 30 سنة سجنا نافذا أوحتى الى المؤبد إذا ثبت أن نشاطه تم في شكل منظم .

أما بالنسبة إلى العقوبات التجارية التي ستطبق على المضاربين، أوضح الوزير بأن نص القانون يتحدث عن الشطب والحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري. في حين يتم سحب السجل التجاري لعدة سنوات بالنسبة للمتلبسين بتهمة الاحتكار.

رابط دائم : https://nhar.tv/UYwN9