إعــــلانات

هذه الجنح لا تستلزم الإحتفاظ برخصة السياقة

بقلم م .فيصل
هذه الجنح لا تستلزم الإحتفاظ برخصة السياقة
صورة من الأرشيف

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر حساب “طريقي” على الفيسبوك الجنح التي لا تستلزم الاحتفاظ برخصة السياقة.

وأوضحت ذات المصالح انه ووفقا لقانون المرور  كل الجنح تستدعي من الأعوان الاحتفاظ برخصة السياقة على سبيل التحفظ. وإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة الى وكيل الجمهورية.

وتابعت ذات المصالح في منشورها هناك إستثناءات وذلك طبقا للمادة 92 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم: هناك جنح مذكورة في المواد 77 و79 و 84 و85 و86 لا تسلزم الاحتفاظ برخصة السياقة.

ويتعلق الامر بالحالات التالية :

كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أومقطورة مزودة بلوحة تسجيل أوتحمل كتابة لا تتطابق مع الـمركبة أومع مستعملها.

كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية.

كل شخص يقوم بحيازة أواستعمال بأية صفة كانت جـهاز أوآلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لـمعاينة اﻟﻤﺨالفات للتشريع. والتنظيم الـمتعلقة بحركة المرور أوعرقلة تشغيلها.

كل شخص يقود مركبة  معدة لنقل الحاويات ولا تكون مجـهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية الـمصادق عليه من قبل الـمصالح الـمعنية.  أويقوم بتثبيث الحاويات بواسطة الأسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى.

عدم اتخاذ صاحب المركبة الاحتياطات حتى لا تتسبب حمولة السيارة اوالمقطورة في الحاق الضرر بالغير وبالطريق العام. وبتجهيزاته أوملحقاته أو تشكل خطرا عليهم.

كل شخص يخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة

كل شخص حصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها بواسطة تصريح كاذب.

كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة.

كل شخص إستمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أوإلغاء رخصة السياقة. أومنع إستصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة.

كل شخص استلـم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أوإلغاء رخصة السياقة، ورفض رد الرخصة الـمعلقة أوالـملغاة. إلى العون التابع للسلطة الـمكلفة بتنفيذ هذا القرار.

كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة الـمرور بدون ترخيص.

كل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات على الـمسلك العمومي

كل شخص لـم يرد في الآجال الـمقررة بطاقة تسجيل الـمركبة بعد السـحب النهائي للـمركبة من السير. طبقا لأحكام الـمـادة 52 مكرر من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم.

كل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص .

كل شخص لـم يمتثل لأحام الرخصة بالرغم من حصوله عليها.

وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022  المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.

طالع أيضا: سحب رخصة السياقة لمدة سنة في هذه الحالة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر حساب “طريقي” على الفيسبوك المخالفات المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها. والغرامة الجزافية التي تترتب عنها.

وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022  المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.

وتطبيق أحكام القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017، نشرت ذات المصالح الأحكام المتعلقة بتجاوز حد  السرعة القانونية المرخص بها. والتي تحددها المادة 24 من المرسوم التنفيذي 04-381 ، والقرار المؤرخ في  15 جوان 2015. الذي يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 طن.

تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10%  تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية ويترتب عنها غرامة مالية بحدها الأدنى 2500 دينار. مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.

أما في حالة انقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.

تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 20% وتقل عن 30% وتصنف مخالفة من الدرجة الثالثة ويستلزم عنها غرامة مالية بحدها الأدنى 3000 دينار. مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.

أما في حالة انقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.

تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 20% وتقل عن 30% وتصنف مخالفة من الدرجة الثانية ويستلزم عنها غرامة مالية بحدها الأدنى 5000 دينار. مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.

أما في حالة انقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.

تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 30%  تعتبر جنحة وذلك يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الخالفة المرتكبة مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية

وتتمثل العقوبة في هذا الحال بغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و50.000 دينار كما انه بإمكان الجهات القضائية تعليق رخصة السياقة لمدة سنة واحدة.

رابط دائم : https://nhar.tv/iOP5J