إعــــلانات

هذه شروط الترشح لانتخابات تجديد “السينا”

هذه شروط الترشح لانتخابات تجديد “السينا”

حدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5فيفري القادم.

وينص القانون في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي  45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما يمكن لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، حسب المادة 220.

هذه الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات

وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح،فينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يـوم الاقتراع. كما يجب أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.

وحسب نفس المادة،فإن هذا الحكم”لا يسري على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الامة المنتخبين، التاليين لصدور هذا القانون العضوي”.

كما تؤكد أيضا على ضرورة ان “يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية. وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.

ومن بين الشروط الاخرى الواردة في هذه المادة “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.

وتنص المادة 222 على ضرورة أن “يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا”.

وبالنسبة للمترشحين تحث رعاية حزب سياسي، فتنص ذات المادة على وجوب أن “يرفق تصريحهـم بالترشح بشهادة تزكية. “كما تكون هذه الشهادة موقعة من قبل المسؤول الأول عن هذا الحزب”.

التصريح بالترشح يودع في أجل أقصاه عشرون يوما قبل تاريخ الاقتراع

أما المادة 224 فتنص على وجوب أن “يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون  يوما قبل تاريخ الاقتراع”، كما “لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي”، مثلما تنص عليه المادة 225.

وحسب نفس القانون، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات. كما يمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي”.

وتنص المادة 227  على أن “الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه”.

يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد وقع الاربعاء الماضي، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وقد حدد تاريخ إجراه هذه الإنتخابات يوم 5 فيفري المقبل، وهذا طبقا لأحكام الدستور.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/rYWiq