منشور وزاري مشترك يحدد المواد الغذائية المصنفة “حلال”
دخل النظام التقني المحدد للقواعد المتعلقة بالمواد الغذائية المصنفة “حلال” حيز التنفيذ بصدور القرار الوزاري المشترك الخاص بهذا النظام في الجريدة الرسمية رقم 15. ويدخل هذا النص الموقع في شهر مارس المنصرم من طرف كل من وزير التجارة ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزير الفلاحة و التنمية الريفية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار المرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر والمحدد لشروط و كيفيات إعلام المستهلك. و يهدف هذا القرار إلى تحقيق “أهداف مشروعة” وهي “التحكم في رقابة المواد الغذائية المصنفة +حلال+ و كذا تلبية الرغبات المشروعة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية و كذا مكوناتها الموضوعة للاستهلاك” طبقا للدين الإسلامي حسب ما جاء في الجريدة الرسمية. كما يسمح هذا القرار”بسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال و كذا تنظيم المتابعة الصارمة لكل عملية إنتاج و عرض المواد الغذائية “حلال” للاستهلاك”. في نفس السياق, نص القرار الوزاري المشترك على أن “عدم احترام القواعد المحددة في هذا النظام التقني الذي يجب أن تستجيب له المواد الغذائية +حلال+, يمكن أن ينجم عنه المساس بالمصالح المعنوية للمستهلك المسلم”. و يتضمن هذا القرار تعريفا للمواد الغذائية المصنفة “حلال”, و هي “كل غذاء يباح استهلاكه في الدين الإسلامي” و من أهم شروطه أن لا تدخل في تركيبه منتجات أو مواد غير “حلال”, ولا يستعمل في تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام النظام التقني الجديد. وقد نص القرار على أنه يعتبر “غير حلال”, كل المواد الغذائية و المنتجات غير المباحة في الدين الإسلامي و ذكر منها, الخنازير و الميتة و الحيوانات والنباتات الخطيرة و السامة و الحيوانات التي تتم تغذيتها عمدا بالأغذية “غيرحلال”, و كذا المشروبات المسكرة أو الضارة. وتطرق نص القرار كذلك إلى متطلبات تحويل الأغذية “حلال” والأدوات و الأجهزة التي يجب استعمالها في هذه العملية و شروط التحويل و كذلك المتطلبات الصحية و التجارية التي يجب احترامها في عملية إنتاج و تسويق المواد الغذائية المصنفة “حلال”.