مشروع قانون يهدف للوقاية من أخطار الحريق والفزع
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، الذي سيتم عرضه و مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح من جهة حماية أفضل للأشخاص و الممتلكات و البيئة و من جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين و الحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص الذي يحتوي على 47 مادة في إطار التدابير المتخدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها و كذا تحيين و مطابقة النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق و إنشاء مدن جديدة و تنوع النشاطات و الخدمات بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد و منتجات تهيئة السكنات. و جاء في عرض الأسباب لمشروع القانون أن التغيرات الإجتماعية و الإقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد و كذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة، قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية و تنظيمية جديدة أكثر ملائمة من مهام حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة و على وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة و المرتفعة جدا. كما أوضح أن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد و مركب التجهيزات و المستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات و الهيئات المؤهلة. و سيدخل مشروع القانون احكام جديدة تتعلق بسلامة و أمن المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة و المرتفعة جدا و البنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق و الفزع. كما تتعلق الأحكام بتصنيف و ترتيب أدوات و مواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخدا بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصادي محض و بدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات و البنايات. كما سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق و الفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر. ونصت المادة 16 من نص القانون على تخصيص في العمارات المرتفعة و المرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات. كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق و الفزع تدعى “اللجنة المركزية” في حين أوضحت المادة 26 أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للإستشارة و الطعن و للإعداد و الموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع و متابعة تنفيذها. كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى “اللجنة الولائية” سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال و القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات و العمارات أو بعد أشغال يمكن ان تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها و اقتراح تدابير تكميلية. و في القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية فقد نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة. و حسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الإستغلال. و شددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات و العمارات و البنايات الموجودة مع احكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز5 سنوات إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.