مرسوم رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية
أمر رقم 11-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمن رفع حالة الطوارئ
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 و 124 منه،
– و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 و المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسى رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 و المتضمن إعلان حالة الطوارئ، المتمم،
– و بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن ،
– و بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و الوزير الأول و رئيس المجلس الدستوري،
– و بعد الإستماع الى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه:
المادة الأولى : يلغى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 و المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ ، المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992.
المادة 2: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجريدة الرسمية
عدد 12 الصادرة بتاريخ الأربعاء 20 ربيع الأول عام 1432 هـ الموافق لـ 23 فبراير سنة 2011 م