مرسوم جديد يحدد كيفيات منح مزايا الاستغلال للاستثمارات
يحدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمارات. و يمس هذا النص الجديد الاستثمارات التي حددها الامر الصادر في اوت 2001 و المتعلقة بقرار منح المزايا بعنوان مرحلة الانجاز. وتستفيد هذه الاستثمارات خلال مرحلة الاستغلال من الاعفاءات المرتبطة بهذا الامر لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخص انشاء الى غاية 100 منصب عمل. و تمتد هذه الفترة الى غاية 5 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تسمح بانشاء اكثر من 100 منصب عمل عند انطلاق النشاط حسب المرسوم. و يضيف ذات المصدر ان شرط انشاء مناصب عمل لا ينطبق على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من اعانة الصندوق الخاص للجنوب و الهضاب العليا. و عليه يجب ان يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفوقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر اقليميا. من جهة اخرى يؤدي عدم احترام الزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشوط المنصوص عليها لمدة تزيد عن 3 اشهر متراكمة الى سحب هذه المزايا الممنوحة. كما يؤدي استهلاك هذه المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة الى الزام المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق.