مرسوم تنفيذي خاص بتحديد شروط و كيفيات إعلام المستهلك يصدر بالجريدة الرسمية
صدر بالجريدة الرسمية رقم 58 مرسوم تنفيذي خاص بالشروط و الكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك. و يحدد هذا المرسوم الذي وقعه الوزير الاول عبد المالك سلال في شهر نوفمبر الشروط و الكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك حول المنتوجات و الخدمات التي تعرض في السوق مهما كان منشؤها او مصدرها و يحدد الاحكام التي تضمن حق المستهلكين في الاعلام. فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية فان المرسوم يحدد خاصة الاشهار المتعلق بالمنتوج و المميزات الخاصة و تاريخ الانتاج و التاريخ الاقصى للاستهلاك و مكونات المنتوج. و حسب المرسوم فقد يتم “اعلام المستهلك عن طريق الوسم او وضع العلامة او الاعلام او باي وسيلة اخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك و يجب ان يقدم الخصائص الاساسية للمنتوج طبقا لاحكام هذا المرسوم”. و بالتالي فانه يجب الا يوصف او يقدم اي منتوج غذائي بطريقة خاطئة او مضللة او كاذبة او من المحتمل ان يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي الى تغليط المستهلك. كما يؤكد المرسوم انه” لا يجب ان تكون هذه الادعاءات تشجع او تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية او توحي بان تغذية متوازنة و متنوعة لا يمكن او توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية”. و من جهة اخرى فان الخدمات المقدمة بمقابل او مجانا التي تعرض على السوق خاضعة ايضا لاجراءات هذا المرسوم التي تؤكد ان مقدم الخدمة اعلام المستهلك عن طريق الاشهار او الاعلان او بواسطة اي طريقة اخرى مناسبة بالخدمات المقدمة او التعريفات و الحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية و الشروط الخاصة بتقديم الخدمة. و يتعين على مقدم الخدمة قبل ابرام العقد اعلام المستهلك بالخصائص الاساسية للخدمة المقدمة اذ في حالة عدم وجود عقد مكتوب يطبق هذا الالزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة. و من جهة اخرى يتعين على مقدم الخدمة ان يعلم المستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة باسم مقدم الخدمة و مقر شركته و مدة صلاحية العرض و سعره و الشروط المتعلقة بفسخ العقد. و يؤكد نص القانون انه يمنع استعمال كل بيان او اشارة او كل تسمية خيالية او كل طريقة تقديم او وسم و كل اسلوب للاشهار او العرض أو الوسم أو البيع من شانه ادخال لبس في ذهن المستهلك و لا سيما حول الطبيعة و التركيبة و النوعية الاساسية. كما يمنع كل بيان يرمي الى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل اخر. و يؤكد المرسوم ان كل اخلال باحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما لا سيما احكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك و قمع الغش.