إعــــلانات

لعتروس: اجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ ولا زيادة في أسعار التأمين على السيارات

بقلم وكالات
لعتروس: اجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ ولا زيادة في أسعار التأمين على السيارات

ستعرف عملية تعويض ضحايا حوادث المرور تسهيلات مع إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات التي تربط شركات التأمين حسب حسبما أفاد به رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين لعمارة لعتروس. وأوضح لعتروس في تصريح لوأج أن “اتفاقية تأمين السيارات السارية المفعول منذ 1997 تعرف حاليا عملية إعادة صياغة من أجل تسهيل ميكانيزمات و إجراءات تعويض ضحايا حوادث المرور وكذا تعويض الخسائر المادية الناتجة عنها خاصة الملفات العالقة بسبب تداخل عدة شركات تأمين”. ويعتبر رئيس الاتحاد أن إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات “ستجري تغيير عميق على اسلوب عمل شركات التأمين التي تعتمد على  طريقة تسوية الملفات لتعويض الخسائر”. و أضاف أن الاتفاقية الجديدة ستوضع ميكانيزمات جديدة لتسيير الطعون كما ستدخل غرامة على الملفات المتأخرة والتي لم تعرف تسوية في آجالها المحددة حسب المدة المذكورة في الشروط العامة لشركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات. ولم يعط مسؤول الاتحاد اي توضيحات عن الاجل المححد لشركات التأمين لتعويض المؤمنين ولا عن قيمة الغرامة المتربة على التأخير. و أكد لعمارة لعتروس أن هذه الغرامة ستكون في صالح الزبون و أن مشروع إعادة صياغة الاتفاقية هو على “وشك الانتهاء” على مستوى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين وأن انخراط شركات التأمين فيه سيكون إجباري. وفند رئيس الاتحاد أي ارتفاع في أسعار تأمين السيارات هذه الأيام موضحا أن الزيادة يمكن أن تكون في حالة ما إذا أكدت الدراسة طور الإنجاز حول  المسؤولية المدنية ضرورة موازنة التأمين الإجباري للسيارات. و لا تتعلق التغييرات المبرمجة بالأمر 15-74 المؤرخ في 31 يناير 1974 الذي ربط التعويض بحجم الضرر وليس بسياق المخالفة ما يقود إلى تعويض جميع ضحايا حوادث المرور سواء الركاب أو آخرين و كذلك السائق حسب درجة عجزه أو في حالة الوفاة مع بعض القيود.   وتعتبر المسؤولية المدنية وحدها إجبارية. وحسب الأمر 15-74 المؤرخ في 31 يناير 1974 المعدل و المتمم بقانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو 1988 و المتعلق بإجبارية تأمين السيارات و نظام تعويض الخسائر و الذي يجبر كل مالك لسيارة أن يملك عقد تأمين حتى قبل وضع السيارة حيز الخدمة و التي تغطي الخسائر المالية لمسؤوليته المدنية اتجاه الغير. وبهذا و في حالة وقوع ضرر ما يعني السيارة المؤمنة سواء حادث أو حريق أو انفجار أو سقوط تتدخل شركة التأمين لتعويض الأضرار المادية أو الجسمانية المسببة للغير حسب الأمر 15-74 المعدل و المتمم في 1988. ويعتبر التأمين ساري المفعول في حالة سير أو ركون السيارة في أي مكان و حتى في حالة استعمال السيارة بدون علم المؤمن على اثر عملية سرقة أو اعتداء يبقى التأمين في صالح هذا الأخير مهما كانت ظروف وقوع الحادث. ووفقا للحصيلة الدورية للاتحاد الوطني للتأمينات فقد حقق فرع تأمين السيارات مداخيل مثلت نسبتها 7ر61 بالمائة من اجمالي التأمينات على الاضرار خلال الثلاثي الاول 2014 مرتفعة ب 2ر8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول  2013 وبرقم اعمال قدره 19.6 مليار دج. وعلى الرغم من انخفاض واردات السيارات في 2013 (ب 5ر3 بالمائة من حيث القيمة و 4ر8 من حيث الكم) حقق فرع السيارات نموا ب 6ر16 بالمائة في 2013 مقارنة ب 2012 و يمثل الفرع 58 بالمائة من التأمينات على الأضرار والذي سجل إنتاجا يقدر ب3ر61 مليار دينار. 

رابط دائم : https://nhar.tv/I1cDH