لجنة الفتوى توضح حول إخراج زكاة الفطر نقدا أو طعاما
أصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية توضيحا اليوم الجمعة، حول مسألة إخراج زكاة الفطر نقدا أو طعاما.
وأجاب عضو لجنة الفتوى على سؤال تم إرساله عبر الصفحة الرسمية بالفايسبوك للوزارة، ويتعلق بما الحكم في دفع زكاة الفطر بالنقود ؟
فكان جواب عضو لجنة الفتوى، أنه في أقوال للعلماء، منهم من منع إخراج زكاة الفطر نقدا وأوجبها طعاما. ومنهم من أجاز إخراجها نقدا.
كما أضاف أن الذي تؤيده ظواهر النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية هو جواز إخراج الزكاة نقدا.
واستدل ذات المتحدث تفسيره بالقول” مروي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب والصحابي الجليل معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه أخذ أبو حنيفة وسفيان الثوري ورواية عن مالك. وهو مذهب الإمام البخاري صاحب الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء عليه يجوز لك أن تخرج زكاة فطرك نقدا وتجزؤك إن شاء الله”.
وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد حددت أمس الخميس، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 120 دينارا.
وحسب بيان الوزارة، فلقد تم تكليف الأئمة بالشروع في جمع الزكاة ابتداء من منتصف شهر رمضان. مضيفا ان زكاة الفطر ستوزع على مستحقيها يوما أو يومين قبل عيد الفطر.
كما ذكرت الوزارة, في ذات السياق، بأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير. غني أو فقير. إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته.
طالع أيضا
لجنة الفتوى توضح قول الرسول ﷺ “من أكل وهو صائم.. فإنما أطعمه الله وسقاه”
لجنة الفتوى توضح قول الرسول ﷺ “من أكل وهو صائم.. فإنما أطعمه الله وسقاه”
أنهت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجدل حول استخدام الناس لحديث النبي ﷺ، إذا أكلوا سهوا في رمضان. ويتعلق الأمر بالحديث “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومَه فإنما أطعمه الله وسقاه”.
في حين، أوضحت، لجنة الفتوى أن هذا الحديث لم ينص على القضاء ولا على عدم القضاء. كما أنه لم ينص على الصحة ولا عدم الصحة.
وأضافت لجنة الفتوى، أن الحديث “لا يلزم من وجوب إتمام الصوم وقوعه صحيحا، والقصد من الإتمام احترام حرمة الشهر”. فيكون “معنى (فليتم صومه) أي فليتم إمساكه، والشريعة تنص على إكمال العبادة ولو كانت فاسدة، ونظائر ذلك كثيرٌ”. و”مثال ذلك وجوب إتمام الحج الفاسد والعمرة الفاسدة على من أفسدهما بجماع”.