قانون حماية الموارد البيولوجية ينشر في الجريدة الرسمية
نشر القانون المحدد لكيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحمايتها و نقلها و تثمينها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. و يهدف القانون الموقع الشهر المنصرم من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها و صونها و تداولها و نقلها و تثمينها و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها و كذا المعارف المرتبطة بها. و يعرف نص القانون الموارد البيولوجية ب”الموارد الجينية أو الأجسام أو العناصر منها المجموعات أو كل عنصر حيوي آخر من الأنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية للبشرية”. وحسب نفس المصدر ستنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية للموارد البيولوجية تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية و تداولها و نقلها و تثمينها و كذا المعارف المرتبطة بها. و يضيف القانون أن الهيئة توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة و تتكون من ممثلين عن الدوائر الوزارية و الهيئات المعنية و كذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية. و نص القانون أنه “لا يمكن الحصول على الموارد البيولوجية أو المعارف المرتبطة بها بدون رخصة” و تمنح هذه الوثيقة “إما من أجل الاستكشاف و اما من أجل جمع أو اخذ عينات لهدف علمي أو تجاري” يضيف المصدر. من جهة أخرى اوجب القانون على كل طالب للوثيقة ضرورة “إشراك علميين جزائريين تعينهم الهيئة و إيداع نسخة من الموارد البيولوجية التي تم جمعها على مستوى بنوك الجينات الوطنية”. و في حالة نقل الموارد البيولوجية نص القانون على “وجوب تحديد رخصة الموارد البيولوجية نقاط الخروج و الدخول من و إلى الإقليم الوطني” و في حالة التثمين “يجب أن تحدد الرخصة طبيعة التثمين و وجهة المنتجات و كذا الأسواق المستهدفة”. و حسب نص القانون ” تعلق أو تسحب رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في حالة عدم احترام الطالب لبنود الرخصة”. كما سيؤسس بموجب هذا القانون سجل عمومي للموارد البيولوجية “تقيد فيه كل طلبات رخص الحصول على الموارد البيولوجية” الذي يجب أن يكون عن طريق “التقاسم العادل و المنصف للمنافع”. أما فيما يخص الأحكام الجزائية نص القانون أنه “يؤهل للتحري و معاينة المخالفات ضباط و أعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض”. و جاء في نفس السياق أن كل مخالفة للقانون تعرض صاحبها للحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار إلى مليون و خمسمائة الف دينار في حين يعاقب بغرامة من ثلاثمائة إلف دينار إلى خمسمائة إلف دينار كل من يخالف الشروط المحددة للحصول على الموارد البيولوجية.