إعــــلانات

قانون جديد لإلزام التجار بتعويض الزبائن على السلع المضمونة

قانون جديد لإلزام التجار بتعويض الزبائن على السلع المضمونة

سيكون بإمكان المستهلكين المقتنين لأي سلعة، توجد تحت الضمان، استرجاع ثمنها، في حال اكتشاف خلل أو عطب فيها، في حين يتكفل، البائع بكل تكاليف إصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة باستبدالها .وحسب مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات، فإنه يلتزم كل متدخل بتسليم السلعة إلى المستهلك أو خدمة مطابقة لعقد البيع، إذ يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم الخدمة، بينما يبقى الضمان ساري المفعول حتى في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاتها للبيانات، ويحق للمستهلك المطالبة بها عن طريق تقديم فاتورة أو قسيمة الشراء.وجاء في المشروع، أنه يمتد الضمان القانوني إلى عيوب الخدمات المترتبة عن اقتناء السلعة، ويكون المنتوج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص له عند الاقتضاء مطابقا للوصف المقدم من طرف المتدخل وحائزا على كل الخصائص التي يقدمها هذا الأخير للمستهلك في شكل عينة أو نموذج، ويقدم جميع الخصائص التي ينتظرها المستهلك بصفة مشروعة، والتي أعلن عنها المتدخل أو ممثله علنا عن طريق الإشهار أو الوسم.ويسمح حسب مشروع القانون ذاته، للمستهلك أن يطلب تجريب المنتوج المقتنى، طبقا للتشريع والعرف الساري المفعول، من دون إعفاء المستخدم من إلزامية الضمان، وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا والتي أعلم بها المستهلك، كما يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح إن أمكن ذلك عن طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب المتدخل. ويتحمل المتدخل المصاريف المتعلقة بخدمات التسليم والنقل والإرجاع، كما يمنع المرسوم الجديد المتعاملين والمؤسسات المعنية أن تضع عناوين للسلع المستعملة والتي يتم ضمانها لمدة 3 أشهر، وفي نقاط أخرى تتعلق أساسا بحماية المستهلك وضع المرسوم الذي تقدمت به وزارة التجارة في صالح المستهلكين إجراءات قانونية يتم اللجوء إليها في حال تعنت أو رفض الجهة المعنية و ذلك من خلال اللجوء إلى العدالة مع التحفظ بالفواتير والوثائق التي تربط الطرفين

 

      

رابط دائم : https://nhar.tv/ikKWT