صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 71 المرسوم التنفيذي والمحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
وتنص أحكام هذا المرسوم إلى تعديل جملة من المواد تتعلق بحق الطعن لصاحب طلب شهادة التعمير والآجال المرتبطة به والهيئات المعنية بإيداع الطعن لديها.
كما ينص هذا المرسوم على توضيح هوية الهيئة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة بالنسبة لمختلف المشاريع المحلية والاستثمارية.
بالإضافة إلى المشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل الاراضي.
ويرتكز المرسوم على مراعاة المقاطعات الادارية المستحدثة ومختلف التغييرات التي طرأت على المستوى المحلي، مع تحديد شروط وضوابط التقدم بالطعن.
وبموجب المرسوم الذي وقعه الوزير الأول تخضع كل عملية عقارية على قطعة أرض موجودة ضمن الاراضي المجزأة الى تسليم “شهادة قابلية الاستغلال ” من طرف رئيس البلدية.
والتي يطلب تقديمها اثناء كل عملية عقارية على القطع الارضية، بحيث يتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة .
ويجب ان تبلغ في آجال شهر واحد ابتداء من تاريخ ايداع الطلب مع امكانية ايداع طعن في حال عدم الرضى .
في تصمن المرسوم كيفيات النظر في ملف طلب رخصة البناء والجهة المخولة لابداء الرأي والاستشارة حوله، والجهات المخولة بتسليم رخص البناء والآجال المحددة لذلك، حسب نوع المشاريع المنجزة والجهة التابع لها.
ويسلم الوزير المكلف بالعمران رخص البناء الخاصة بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية اوالخاصة ذات المنفعة الوطنية.
إلى جانب المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في اقليم ولايتين اواكثر .
وبحسب المرسوم يتكون الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية الذي تم فتحه على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، المدير المنتدب المكلف بالتعمير.
بالإضافة إلى ممثل الوالي المنتدب وممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني إلى جانب ممثلين محليين لعدة قطاعات وزارية وشركات عمومية ذات الصلة.
كما يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير من المدير المكلف بالتعمير رئيسا اورئيس مصلحة التعمير عند الاقتضاء وممثل الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي.
أوممثله وعضوين منتخبين من المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ومدير التنظيم والشؤون العامة اوممثله ومدير املاك الدولة اوممثله ومدير المحافظة العقارية اوممثله.
الى جانب ممثلي عدة قطاعات اخرى.
وفي اطار المرسوم تستحدث بطاقية الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة للوزارة المكلفة بالعمران و ضبطها.
مع امكانية ايداع الطعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران ورفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة وفق التشريع المعمول به.
وبخصوص شهادة المطابقة, يمكن وفق المرسوم تسليمها على مرحلة واحدة اوعدة مراحل اذا كانت الاشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من اشغاله.
كما يمكن لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد ايداع طعن لدى الولاية اورفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.
وفيما يتعلق بطلب رخصة الهدم , يتاح لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به او في حالة سكون السلطة المختص في الآجال المطلوبة ان يودع طعنا لدى الولاية او بالمقاطعات الادارية كما يمكنه رفع دعوى قضائية.
وبموجب المرسوم يبلغ القرار المتضمن الامر بترميم الجدار اوالمبنى اوالبناية الآيلة للانهيار اوهدمها الى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد.
وفي حالة منازعته في درجة الخطورة يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار بمعاينة حالة الأماكن واعداد تقرير بذلك.
ويتوجب ان يتضمن هذا القرار موافقة الوالي والوالي المنتدب في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها.
وبموجب المرسوم تنشئ لجنة لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل وال اووال منتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي لجنة لمراقبة عقود التعمير.
أين يشترط على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الانتهاء من معالجة الملفات قيد الدراسة على مستواها في اجل اقصاه شهران “60 يوما” ابتداء من تاريخ نشر المرسوم.