شروط وكيفيات تسويق السيارات الجديدة في الجزائر
أضحت الشروط و الكيفيات الجديدة لممارسة نشاط تسويق ذالسيارات الجديدة محددة طبقا لمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 78.
و تتعلق الشروط أساسا بالإجراءات الإدارية و الشروط اللوجستيكية و خدمة ما بعد البيع و كذا الضمان و آجال التسليم التي ينبغي على الوكيل احترامها. و ينص المرسوم على أن نشاط استيراد السيارات مفتوح للأعوان الإقتصاديين
المكونين في شكل شركات تجارية. أما فيما يخص السيارات المستوردة فيجب أن تكون مطابقة للأنماط المعتمدة من السلطة المكلفة بمراقبة مطابقة السيارات و المقاييس المرتبطة بأمن السيارات و حماية البيئة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. يتعين على الوكيل أن يضع تحت تصرف السلطة المكلفة بمراقبة المطابقة نمط
السيارة الموجهة للعرض في السوق و كذا كل الوثائق التقنية المتصلة بها. يجب على الوكلاء و الموزعين و معيدي البيع توفير قطع الغيار و اللوازم الأصلية للتكفل بالضمان و تأدية خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالسيارات الجديدة
التي قاموا ببيعها. وفيما يتعلق بالشروط الإدارية يلزم الوكيل بمقتضى المرسوم قبل قيده
في السجل التجاري بالحصول على اعتماد مؤقت تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. غير أن الممارسة الفعلية للنشاط مشروطة بالحصول على اعتماد نهائي تسلمه المصالح المذكورة. ويلزم المرسوم أن يتوفر لدى الوكيل بالنسبة لكل شبكة توزيع مفتوحة منشآت ملائمة للتخزين و خدمة ما بعد البيع تساوي مساحتها الإجمالية أو تفوق خمسة آلاف (5000) متر مربع.
على الوكيل أيضا أن يفتح مساحات عرض و بيع تساوي مساحة كل منها أو تفوق مائتي (200) متر مربع أو اللجوء إلى الموزعين أو معيدي البيع المعتمدين الذين يجب أن يكون لديهم منشآت مماثلة لها نفس المساحة.
أما فيما يخص عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون فيجب أن يكون مطابقا لأحكام هذا المرسوم الجديد و لدفتر الشروط. وفيما يتعلق بسعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالسيارة ينص المرسوم على أنه يجب أن يكون “ثابتا و غير قابل للتعديل و التحيين عند الزيادة خلال مدة صلاحية الطلبية”. كما يجب أن يحرر السعر باحتساب كل الرسوم و يحتوي عند الإقتضاء “على التخفيضات و الإقتطاعات و الإنتقاصات الممنوحة”.
وفي حالة طلب الوكيل دفع تسبيق عند تحرير الطلبية لا يمكن أن تتجاوز قيمته عشرة بالمئة (10 بالمئة) من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم. لا يمكن أن يتجاوز أجل تسليم السيارة المطلوبة مدة خمسة و أربعين (45)
يوما. يلزم الوكيل في حالة عدم احترام شروط الطلبية أو أجل التسليم في أجل ثمانية (8) أيام و ذلك ابتداء من تاريخ نهاية مدة التسليم بناء على اختيار من الزبون إما استبدال السيارة و إما إعادة دفع التسبيق للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع
و هذا بغض النظر عن التعويضات التي يلزم بها الوكيل و المنصوص عليها في دفتر الشروط في حالة عدم تنفيذ التزاماته.
يجب على الوكيل عند تسليم السيارة أن يراعي بدقة المواصفات التقنية و الإختيارات الخاصة بالسيارة و التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين (50) كيلومترا على الأقل و بمثلث التحذير.
أما فيما يخص الضمان القانوني للسيارة فيجب أن يغطي على الخصوص نقائص التصنيع و العيوب الظاهرة و الخفية و كذا استبدال قطع الغيار و اللوازم غير الصالحة للإستعمال. و في حالة توقف السيارة لمدة تفوق خمسة عشر (15) يوما فإن الوكيل ملزم بأن يضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة. وبالإضافة إلى شروط الضمان الجديدة المحددة في النص يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد البيع للسيارات المباعة و ذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية و المهنية المطلوبة.
ويتعلق الأمر أساسا بالمراجعات الدورية التي يغطيها الضمان و صيانة السيارات وبيع قطع الغيار.
ويحذر النص من أن عدم احترام هذه الأحكام الجديدة يؤدي إلى إعداد محضر معاينة يأمر مرتكب المخالفة بتسوية وضعيته في مدة ثلاثين (30) يوما. و في حالة عدم تسوية مرتكب المخالفة لوضعيته تخطر مصالح المراقبة المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة بغرض تعليق اعتماد مرتكب المخالفة لمدة ثلاثة (3) أشهر. إذا لم يسو مرتكب المخالفة وضعيته خلال فترة الإيقاف المؤقت يتم سحب الإعتماد نهائيا.