رجل أعمال يورّط رئيس محكمة الحراش سابقا في ملف استيراد “سيديات فارغة”
كشفت تحريات أولية في عملية استيراد لكمية معتبرة من أقراص برامج إعداد عمليات محاسبة “لوجيسيال”. خاص بالتجار والشركات من دولة الصين. انها مبلغها المالي باهض الثمن بعد تصخيم الفواتير الجمركية. كما تم التوصل أن السلعة المستوردة عبارة عن أقراص مضغوطة فارغة .
كما تورط في العملية مسير شركة الذي تم ايقافه في أعقاب تحريات عن عملية الاستيراد التي تمت سنة 2015. أين تم التوصل ايضا أن المتهم الموقوف مسير شركة المدعو “ح.أ”. توسط الى أشخاص بغرض تزوير الخبرة الجمركية للسلعة محل الحجز، من دون أمر من المحكمة .
وفي تفاصيل القضية التي ناقشتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم فإن المتهم “ح.أحمد” مثل لمعارضة الحكم الغيابي. الصادر في حقه والقاضي بادانته بـ5 سنوات حبسا نافذا. عن جنح تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال والتزوير في محررات عرفية. وهي الوقائع التي سبق وأن فصلت فيها محكمة سيدي امحمد. في وقت سابق وهو ما أكدته هيئة الدفاع أمام رئيسة الجلسة. ملتمسة بمجوب دفوعات شكلية تقدمت بها لاجل بطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل.
وفي تفاصيل القضية برز فيها طرف مهم والمتمثل في رئيس محكمة الحراش سابقا. الذي صرح المتهم للقاضي بأن الخبرة المزورة التي تم التوصل اليها في ملف الحال. والتي بموجبها تم ادانته، أنه ليس له أي صلة بها. مفيدا أنه بعد حجز سلعته بمطار هواري بومدين خلال شهر أوت الى غاية فيفري 2015. طلب رئيس محكمة الحراش إنجاز خبرة. عن طريق التواصل مع وكيل العبور والتنسيق مع إدارة الجمارك.
وبالتالي لم يقم بأي تزوير فيها باعتباره ليس مسؤولا عن إنجازها أو بالأمر بها متهما في تصريحاته رئيس محكمة الحراش السابق الذي زاول مهامه خلال سنة 2015.
كما أنكر المتهم بأنه قام باستيراد سلعة غير مصرح بها لأجل التهرب الجمركي. موضحا للمحكمة بأن عملية الاستيراد تمت على اساس اقتناء كمية معتبرة من برامج إعداد للإعلام الآلي “لوجيسيال”. وبعد اخضاع السلعة للتفتيش في اطار إجراءات الجمركة. تبين أنها غير ذلك وأنها عبارة عن أقراص بدون محتوى” فارغة”. وهذا الأمر ليس له دخل أو مسؤولية عليه كونه شريكه المدعو “ب.ش.س” هو من المكلف باجراءات الاستيراد.
مؤكدا المتهم أيضا أنه قام بـ13 عملية استيراد موثقة من البنوك وإدارة الجمارك. ولم يسبق له أن تورط في قضية ما.
وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة، في حين أجل القاضي النطق بالحكم لاحقا.