إعــــلانات

تكليف المحضر القضائي بالتبليغ عن قضايا الرشوة والفسـاد

تكليف المحضر القضائي بالتبليغ عن قضايا الرشوة والفسـاد

صرّح رئيس الغُرفة الوطنية للمُحضرين القضائيين، جان حامد سيد احمد، في حديث خصّ بهالنهار، أن  80 من المائة من الصفقات العمومية لا يتمّ الاستعانة فيها بمُحضر قضائي، وهو ما يرفع نسبة الفساد والتلاعب بالأموال العمومية. وطالب بفرض رقابة إثبات على الصفقات العُمومية من طرف المُحضرين القضائيين، مثل قانون الجمعيات الذي ينص على ضرورة وجود المحضر القضائي. وأفاد المتحدث على هامش الجلسات الوطنية للمحضرين القضائيين، أن غياب المحضر القضائي في الصفقات العمومية يفتح الباب واسعا أمام الفساد والصفقات التي تتم أحيانا بطرق مشبوهة وملتوية. كما طالب بإشراف المُحضرين القضائيين على عملية استرجاع الغرامات المالية، حيث أكّد أنّ ٥٩ من المائة منها لا تُسدد، ما يُكلّف خزينة الدولة ملايير الدينارات سنويا، مُوجّها أصابع الاتهام إلى مصالح الضرائب كونها، برأيه، المُتسببة الأولى في هذا التسيّب. وأفاد أنّ 75 مُحضرا قضائيا مرّوا على لجنة التأديب خلال سنة 2012، بسبب أخطاء مهنية في الغالب، حيث أنّ البعض منهم يتحصّل على إنذارات والبعض الآخر يُواجه الطرد لمدّة ثلاثة أشهر، وذلك لفرض النظام. ومن جهة ثانية صار التبليغ عن تبييض الأموال والمال الفاسد من بين مهام المُحضر القضائي، حيث يُمكنه الاتصال باللجنة الوطنية لمُكافحة الفساد عندما يقع على أموال مشتبه فيها، قد تكون مرتبطة بعملية تبييض أو عمليات غير قانونية. وخلال الجلسات الوطنية للمُحضرين القضائيين التي نُظّمت بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة، استحضر المُتدخلون العراقل التي تُواجه المُحضر القضائي خلال تأدية مهامه، وطالبوا بحماية المحضر وتعزيز مكانته في قانون الإجراءات المدنية. كما كانت هذه الجلسات فُرصة لتوحيد الرؤى بالنسبة للمرسوم 09-78الذي يتحدّث عن دفع أتعاب المُحضر القضائي، وطالبت الغُرفة الوطنية برفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه وتكريس الحماية القانونية للمُحضر القضائي، كما شكّل المحور المُتعلق بالرسم على القيمة المضافة انشغالا آخر رفعه المحضرون القضائيون، الذين انتقدواالازدواجيةالتي تتعامل بها الجهات القضائية عندما يتعلق الأمر بهذا الملف. ولفتوا في هذا الإطار إلى أن بعض المجالس القضائية ترفض صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس 1000 دينار، دون إنقاص الضريبة على القيمة المضافة، في وقت يتحصل فيه نظراؤهم بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القوانين المعمول بها.

 

رابط دائم : https://nhar.tv/vjOzn
إعــــلانات
إعــــلانات