إعــــلانات

تعرف على الافعال المصنفة ضمن المضاربة غير المشروعة وعقوباتها القانونية

بقلم م .فيصل
تعرف على الافعال المصنفة ضمن المضاربة غير المشروعة وعقوباتها القانونية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 99 مرسوما رئاسيا وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتضمن مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وحدد ذات المرسوم المتعلق مكافحة المضاربة غير المشروعة الافعال التي تعتبر ضمن المضاربة غير المشروعة وهي:

ترويج أخبار أوأنباء كاذبة أومغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحــداث اضطراب في الســوق ورفع الأســعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.

طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المـحددة قانونا.

تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عاد.

القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.

إستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.

ووفق ذات القانون مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 ّ قانون رقم 21-15 الموافق 28 ديـسـمبر ســنة 2021 ،يتـعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد

ووفق هذا القانون تصل العقوبات إلى المؤبد ضد المضاربين في السلع أوالمتورطين بتخزين أوإخفاء مواد من أجل إحداث نذرة في السوق الوطنية واضطراب في التموين.

تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما:

ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق.

اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد آثار الندرة، من الحد

تشجيع الاستهلاك العقلاني.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة.

منع أي تخزين أوسحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.

تساهم الجماعات المـحلية في مكافحة المضاربة

غير المشروعة من خلال، لا سيما ما يأتي :

تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسـب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار.

الرصد المبّكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع.

على المستوى المـحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أوالمواد ذات الاستهلاك الواسع.

دراسة وتحليل وضعية السوق المـحلية وتحليل الأسعار.

يساهم المجـتمـع المـدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما، في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.

فضلا عــن ضباط وأعوان الشرطة القضائية،  يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون :

الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.

الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية.

تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3سنوات إلى 10سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج في حال الافعال المذكورة أعلاه.

على الحبوب ومشتقاتها أوالبقـول الجـــافة أو الحليب أوالخضر أوالفــواكه أوالزيت أوالسكر أو البن أومواد الوقود أوالمواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة المالية من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه

وأضاف ذات القانون انه خلال الحالات الاستثنائية أوظهور أزمة صحية طارئة أوتفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكـون السجـــن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج  إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في أعلاه من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.

وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات. ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.

ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.

يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوصعليها في قانون العقوبات.

ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.

كما يجوز لها أن تأمر بغلق المـحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المـتحصلة منها.

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوصعليهافيهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

يعاقب بالعـقوبات المقررة للفاعل والشـريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. دون الإخلال بأحكام المادة 53 منقانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث (1/3 (العقوبة المقررة قانونا.

تطبق الأحكام المتعـلقة بالفترة الأمنية المنصوصعليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wadgH