بن بادة يكشف ان إستحداث معيار ” حلال جزائري” كان ضروريا
صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم السبت أن استحداث معيار حلال جزائري “ضروري” من أجل توفير الضمانات الضرورية للمستهلك بالنظر الى الثقة التي يكتسيها هذا المعيار و المزايا الصحية التي تضمنها المواد الغذائية حلال. و في تصريح لوأج أكد السيد بن بادة أنه ” كان من الضروري على الجزائر أن تتزود بعلامة “حلال” الخاصة بها مثلما هو معمول به في العديد من البلدان التي تعمل على تطوير معاييرها الخاصة”. و قد تم ادخال مبدأ ترسيخ هذا التنظيم التقني بموجب المرسوم 12-214 الصادر بتاريخ 15 مايو 2012 و المحدد لشروط و تدابير استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. و قد اشرف على اعداد على المعيار الوطني الذي نشر في الجريدة الرسمية عند نهاية مارس 2014 خمس دوائر وزارية (التجارة و الصناعة و الشؤون الدنيةي و الفلاحة و الصحة) اعتمادا على القانون المتعلق بالتغذية الذي هو بمثابة مرجعية عالمية في مجال تأمين الصحة الغذائية و عملا أيضا بتعاليم الدين الاسلامي. و حسب توقعات المحللين فان سوق “حلال” تمثل قيمة مالية بحوالي 500 مليار دولارأي بنسبة نمو تقدر 10 بالمئة سنويا. و يرى هؤلاء الخبراء أن الامر يتعلق ب ” قطاع أكثر من واعد بالنسبة للمؤسسات علما أنه يخص 1.6 مليار مستهلك عبر العالم”. و عليه فان ادخال هذه العلامة سيسمح بترقية المنتوجات الجزائرية في الخارج و قد يدعم المصدرين الجزائريين الذين يتطلعون الى ولوج الأسواق الدولية. في هذا الصدد أوضح وزير التجار أن ” ادخال العلامة الوطنية “حلال” سيفرض عددا من القواعد و الشروط للتأكد من مصدر المنتوجات الغذائية المستوردة لاسيما اللحوم التي تعد أهم منتوج في هذا الفرع”. و افاد وزير التجارة ان ” هذا الاجراء يندرج في اطار تعزيز حماية المستهلك الجزائري حيث يتعلق الأمر بحماية حق معنوي للمستهلك”. و لدى تأكيده على الاحترام ” الصارم” لهذا التنظيم الجديد الذي من المفروض تطبيقه في ظرف سنة فقد اعتبر الوزير أن هذه العلامة ستسمح بالتأكد من أن المواد المستوردة مطابقة للتعاليم الاسلامية. و حسب قوله دائما فان هذا المعيار سيكون بمثابة مرجعية بالنسبة لمصالح المراقبة. و يخص هذا الاجراء كل منتوج غدائي مرخص باستهلاكه بموجب الشريعة الاسلامية و يستجيب لشرروط محددة. كما لا يجب أن يشكل هذا المنتوج أو يحتوي على منتوجات أو مواد غير حلال. و لا يجب أن يحضر و يحول و ينقل و وضعه بوسائل أو مخازن غير مطابقة للاجراءات الخاصة بهذا التنظيم. كما لا يجب أن يكون هذا المنتوج على اتصال مباشر مع مواد لا تستجيب للمعايير المحددة خلال عملية تحضيره و تحويله و نقله و تخزينه حسب ذات المرسوم. و يحدد النص شروط تحويل المواد الغذائية بدءا من النظافة و التجهيزات الواجب استخدامها في عملية التحويل. من جهة أخرى يحدد النص المستلزمات التجارية مثل المادة التي يجب استعمالها في التعليب و ضرورة وضع علامة حلال على العلبة و شروط التحزين و نقل المنتوج “حلال”. و اشارت الوثيقة الى أن القرار الوزاري المشترك حدد أيضا شروط التضحية و التي تعني الذبح الحلال حسب تعاليم الدين الاسلامي. و للاشارة سيدخل النص حيز التنفيذ خلال سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.