إعــــلانات

بالتفاصيل.. هذه أسباب اعادة محاكمة اويحيي وسلال ويوسفي بقرار من المحكمة العليا

بالتفاصيل.. هذه أسباب اعادة محاكمة اويحيي وسلال ويوسفي بقرار من المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا، قرارا يقضي بقبول الطعن، في الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.

المتهمون في هذه القضية الوزيرين الأولين السابقين سلال وأويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة الى عبد الغني زعلان، ورجال أعمال.

وحسب ما تحصلت عليه “النهار اون لاين“، من معلومات فإن قرار المحكمة العليا جاء بعد الطعون التي تقدم بها كل من النائب العام والمتهمون بصفتهم أشخاص معنوين وطبيعيين، والأطراف المدنية.

وأرجعت المحكمة العليا قرارها بأن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم فيما قضى بخصوص المتهمين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال.

ويأتي ذلك كون المجلس قضى بتأييد الحكم المتسأنف دون تسبيب مدة الحبس المحكوم بها ودون الاستجابة الى طلبات النيابة العامة التي طلبت برفع العقوبة.

وأضافت ذات المصادر أن التهم المنسوبة الى المتهمين تعتبر خطيرة، بصفتهما مارسا وظائف عليا في الدولة وهو ما يعتبر ظرفا مشددا.

أما فيما يخص مدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، الذي تم تعيينه آمرا بالصرف في الحملة فقد تم تفويضه بإجراء كل العمليات المالية والادارية.

وأضافت ذات المصادر أنه خلال عهدة عبد الغني زعلان تم صب مبالغ مالية في حساب الحملة الانتخابية.

أما بخصوص المتهمين يوسف يوسفي، بدة محجوب، وزروهني نورية يمينة، فقد رأت المحكمة العليا أن المجلس خفض العقوبات المحكوم بها عليهم دون مراعاة أحكام المادة 48.

وفيما يخص المتهم عرباوي حسان، فقد قضى المجلس بإدانته بتهمة تبييض الأموال وهذا بعد حصوله على اعفاءات جمركيةّ، وقام بعدها بتمويل الحملة الانتخابية.

وعلى الرغم من كل هذا فان المجلس قضى ببراءة الأشخاص المعنوية التابعة له من جنحة تبييض الأموال، حسب ما يضيفه ذات المصدر.

ورأت المحكمة العليا، ان الانتقاد الأول المثار من طرف النائب العام ضد المتهمين احمد اويحي وعبد المالك سلال جاء غير سديد.

وأرجعت ذات الجهة، أن قضاة الموضوع قضوا بعقوبة 15 حبسا ضد اويحيى و12 سنة ضد سلال، جاء بحدهما الأدنى والأقصى.

يأتي هذا كون القانون ينص على أن تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة اذا كان المتهم يمارس وظيفة عليا في الدولة.

وعللت المحكمة العليا، حسب مصادر “النهار أون لاين” أن تقدير العقوبة في نطاقها القانوني لا تحتاج إلى تسبيب خاص، كما ذهبت إليه النيابة العامة.

كما اكدت ذات الهيئة أن هذه العقوبات تخضع إلى السلطات التقديرية لقضاة الموضوع.

كما انتقدت لجوء القضاة، إلى تنزيل العقوبة المتهمين يوسف يوسفي وبدة محجوب دون الحد الأدنى المقرر قانونا، خاصة وانهما توبعا بصفتهما مارسا وظائف عليا في الدولة.

ورفضت المحكمة العليا الطعون التي تقدم بها كل من الوكيل القضائي للخزينة شكلا، والمتهم أقادير عمار شكلا كذلك.

كما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام شكلا وموضوعا، بخصوص المتهمين يوسف يوسفي، وبدة محجوب، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى بالنسبة إليهما.

رابط دائم : https://nhar.tv/pnNKX