إعــــلانات

النواب مطالبون بإيداع تصريح بعهدتهم و وظائفهم قبل 24 جويلية

بقلم وكالات
النواب مطالبون بإيداع تصريح بعهدتهم و وظائفهم  قبل 24 جويلية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وجه مكتب المجلس الشعبي الوطني مذكرة دعا فيها  السيدات و السادة النواب إلى إيداع تصريح و ذلك قبل 24 جويلية 2012 بالعهدات  و الوظائف و المهام أو الأنشطة التي يمارسونها و لو بدون مقابل تطبيقا للقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. و ينص القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012  (المادة 6 الفقرة1) المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية أنه “يتعين على عضو البرلمان الذي اثبتت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب مجلس الشعبي  الوطني خلال الثلاثين يوما إبتداء من 24 جوان 2012 يذكر فيه العهدة و الوظائف و المهام أو الأنشطة التي يمارسها و لو بدون مقابل”. يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها  حسب نص القانون. و يضيف النص القانوني أنه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني بذلك و يمنحه مهلة ثلاثين يوما للإختيار بين عهدته البرلمانية و الإستقالة مضيفا أن عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي يتوقف عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية. في مادته ال9 يبرز القانون أنه في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح  المنصوص عليه أو استمرار حالة التنافي خلال الثلاثين يوما يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا. و يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين يوما من انقضاء الأجل المحدد و يبلغ قراره إلى العضو المعني و الحكومة و المجلس الدستوري بغية إجراءات الإستخلاف.

رابط دائم : https://nhar.tv/MWyUW
إعــــلانات
إعــــلانات