إعــــلانات

المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية

بقلم وكالات
المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 05 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2014  النظام الداخلي للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل القادم المصادق عليه في 23 يناير الماضي والذي يحدد مهام اللجنة وتنظيمها والتزاماتها. وتبرز المادة الأولى من النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرائاسية لسنة 2014 و الذي يطبق أيضا على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها . وتوضح المادة 3 من النظام الداخلي مهام اللجنة والتزامات أعضائها حيث تتولى اللجنة حسب نفس النص “مهمة الاشراف على تنفيذ احكام القانون العضوي رقم12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات ادارية واحزاب سياسية ومترشحين وناخبين من تاريخ ايداع الترشيحات الى نهاية العملية الانتخابية”. وتحدد المادة 4 منه المهام المخولة للجنة في اطار القانون العضوي رقم12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتمثلة في التاكيد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية. كما تتولى اللجنة القيام بزيارات ميدانية ولاسيما على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ونصوصه التطبيقية . و تتولى أيضا الاشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية وكذا تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أو أي هيئة ادارية مشاركة في العملية الانتخابية . ووفق المادة ال4 من نفس النص يمكن للجنة ان تتدخل تلقائيا لاتخاذ في حدود اختصاصها القرار المناسب وتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها. وتقر المادة 5 من النظام الداخلي للجنة ان لممارسة مهامها يمكن للجنة الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية. وتحدد المادة 6 من النظام الداخلي التزامات أعضاء اللجنة بمناسبة اداء مهامهم. كما حدد الفصل الثاني من النظام الداخلي تنظيم اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية. كما تبرز المادة 11 أن للجنة على مستوى كل ولاية ومنطقة انتخابية لجنة فرعية محلية غير انه يمكن لرئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية. وحدد الفصل الثالت من النظام الداخلي سير اللجنة حيث تنص المادة 17 أنه يتولى تسيير اللجنة واللجنة الفرعية المحلية رؤساؤها وتتدخل تلقائيا أو بناء على اخطار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقا للكيفيات المحددة في الفصل الثالت من النظام الداخلي للجنة. وفيما يخص مهام رئيس اللجنة تنص المادة 18 لنظامها الداخلي أن يتولى رئيس اللجنة على وجه الخصوص السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جميعة عامة للنظر في المسائل المرتبة بنشاطها. كما يتولى رئيسها رئاسة اجتماعات اللجنة وادارة المناقشات والسهر على فرض الانضباط و تعيين نائب له او اكثر وتوزيع المهام بينهم وكذا تعين رؤساء واعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين اعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم. و يقوم رئيس اللجنة أيضا بمتابعة تنفيذ قررات اللجنة والامر بصرف نفقاتها كما يمكنه تفويض ذلك الى رؤساء اللجان الفرعية . وحددت المادة 22 من النظام الداخلي ان تودع الاخطارات والبلاغات حسب الحالة بامانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية  كما تحتوي الاخطارات والابلاغات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه ومضمون الاخطار وعناصر الاثباث. أما المادة 24 فتقول بامكانية ابلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الالكترونية. و وفق المادة 25 من نفس النظام  عندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات يحررون تقريرا مفصلا   ويرفع حسب الحالة الى اللجنة او اللجنة الفرعية للفصل فيه في الاجال القانونية. ويتمضن التقرير حسب ذات المادة بدقة تاريخ وساعة الانتقال والاماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والادلة وكل معلومة يرونها مفيدة . وحددت المادة 26 من النظام الداخلي كيفية اتخاذ القرارات حيث أوضحت أنه يعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف ويمكنه ان يستمع لأي شخص أو سلطة او هيئة مشاركة في العملية الانتخابية . للاشارة تم  يوم 23 يناير الفارط  تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم  تحت إشراف رئيس اللجنة براهمي الهاشمي . وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 17 يناير 2014, تم تعيين أعضاء هذه اللجنة البالغ عددهم 362 قاض من كل من المحكمة العليا, مجلس الدولة, المجالس القضائية والمحاكم    كما أن المرأة ممثلة في هذه اللجنة بنسبة 30%. 

رابط دائم : https://nhar.tv/pakjv
إعــــلانات
إعــــلانات